معالم الدين وملاذ المجتهدين - العاملي، الشيخ حسن بن زين الدين - الصفحة ٤٣٥ - مسألة ٢٨ ما يعتبر في أداء الاستجمار
حتّى ينقى المحلّ ، لكن يستحبّ أن لا يقطع إلّا على وتر في المشهور.
لما رواه الشيخ عن عيسى بن عبد الله عن أبيه عن جدّه عن عليّ عليهالسلام قال : « قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : إذا استنجى أحدكم فليوتر بها وترا إذا لم يكن الماء » [١].
قال في المعتبر : والرواية من المشاهير [٢].
مسألة [٢٨] :
ويعتبر في أداة الاستجمار ـ على ما فيها من الاختلاف كما سبق بيانه ـ امور يختصّ أكثرها بالقول بالتعميم.
أحدها : الطهارة فلا يجزي الاستجمار بالمنجّس عند علمائنا أجمع. قاله في المنتهى [٣]. واحتجّ له مع ذلك بقول أبي عبد الله عليهالسلام في الرواية السابقة المرسلة : جرت السنّة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار [٤]. قال : وهذه الرواية وإن كانت مرسلة إلّا أنّها موافقة للمذهب ؛ لأنّه إزالة للنجاسة فلا تحصل بالنجس [٥].
وثانيها : أن تكون جافّة. ذكره جماعة من الأصحاب.
واحتجّ له العلّامة في النهاية : بأنّه مع الرطوبة ينجس البلل الذي عليها
[١] تهذيب الأحكام ١ : ٤٥ ، الحديث ١٢٦.
[٢] المعتبر ١ : ١٣٠.
[٣] منتهى المطلب ١ : ٢٧٦.
[٤] منتهى المطلب ١ : ٢٧٧ ، وتهذيب الأحكام ١ : ٤٦ ، الحديث ١٣٠.
[٥] في « ب » : لأنّه إزالة النجاسة.