معالم الدين وملاذ المجتهدين - العاملي، الشيخ حسن بن زين الدين - الصفحة ٤٠٤ - مسألة ٦ كراهة البول في الماء
الفرق. وبه جزم الشهيد في الذكرى [١].
وقال العلّامة في النهاية : الظاهر أنّ المراد بالنهي عن الاستدبار حالة خوف الردّ إليه [٢].
مسألة [٦] :
ويكره البول في الماء جاريا كان أو راكدا على المشهور بين الأصحاب ، لكنّها [٣] في الراكد آكد.
واحتجّوا له بما رواه الشيخ في الصحيح عن ربعي عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « لا بأس بأن يبول الرجل في الماء الجاري وكره أن يبول في الماء الراكد » [٤].
وما رواه عن مسمع عنه عليهالسلام قال : قال أمير المؤمنين عليهالسلام : « أنّه نهي أن يبول الرجل في الماء الجاري إلّا من ضرورة. وقال : إنّ للماء أهلا » [٥].
قال في المعتبر : لا تنافي بين الروايتين ؛ لأنّ الجواز لا ينافي الكراهيّة [٦].
[١] ذكرى الشيعة : ٢٠.
[٢] نهاية الإحكام ١ : ٨٢.
[٣] ضمير التأنيث مثبت في جميع النسخ والظاهر أنّه يريد « الكراهة » المفهومة من قوله « يكره ».
[٤] تهذيب الأحكام ١ : ٣١ ، الحديث ٨١.
[٥] تهذيب الأحكام ١ : ٣٤ ، الحديث ٩٠.
[٦] المعتبر ١ : ١٣٧.