معالم الدين وملاذ المجتهدين - العاملي، الشيخ حسن بن زين الدين - الصفحة ٣٩٨ - مسألة ٤ كراهة الجلوس للحدث في المشارع والشوارع
وقال المفيد في المقنعة : لا يجوز لأحد أن يستقبل بفرجه قرصي الشمس والقمر في بول ولا غائط [١].
وظاهره التحريم ، لكنّه غير معروف بين الأصحاب فلعلّ في الجواز المنفيّ تجوّزا.
وجملة ما احتجّوا به للحكم من جهة النصّ خبران :
أحدهما : رواه السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه ، قال : « نهى رسول الله صلىاللهعليهوآله أن يستقبل الرجل الشمس والقمر بفرجه وهو يبول » [٢].
والثاني : رواه عبد الله بن يحيى الكاهلي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : لا يبولنّ أحدكم وفرجه باد للقمر فيستقبل به » [٣].
وأضاف في المنتهى إلى الخبرين التعليل باشتمالهما على نور من نور الله تعالى [٤].
ويحكى عن بعض الأصحاب توجيه الحكم بالكراهة في الغائط حيث لم يذكر في النصّ بأنّه أغلظ وهو كما ترى.
مسألة [٤] :
ويكره الجلوس للحدث في المشارع والشوارع وتحت الأشجار المثمرة وفي مواضع اللعن ومنازل النّزال.
لما رواه الشيخ في الصحيح عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان بن يحيى
[١] المقنعة : ٤٢.
[٢] تهذيب الأحكام ١ : ٣٤ ، الحديث ٩١.
[٣] تهذيب الأحكام ١ : ٣٤ ، الحديث ٩٢.
[٤] منتهى المطلب ١ : ٢٤٢.