معالم الدين وملاذ المجتهدين - العاملي، الشيخ حسن بن زين الدين - الصفحة ٢٣٦ - مسألة ١١ كيفية تطهير الإناء إذا ولغ فيه كلب
والثاني : ما ذكره الفاضلان في المعتبر والمنتهى والنهاية والتذكرة وتبعهما عليه جماعة من المتأخّرين منهم الشهيدان [١] ، وهو ما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي العبّاس الفضل ـ على ما في المنتهى ، وما رواه أبو العبّاس الفضل على ما في المعتبر ـ عن الصادق عليهالسلام قال : « سألته عن الكلب؟ فقال : رجس نجس لا يتوضّأ بفضله واجتنب ذلك الماء واغسله بالتراب أوّل مرّة ثمّ بالماء مرّتين » [٢].
والثالث : إنّ الواجب إزالة عين النجاسة بالماء الطاهر ، وهذا المعنى يحصل بالثلاث يعني الغسلتين مع التعفير والأصل براءة الذمّة من الزائد.
وعلى هذا الوجه اقتصر العلّامة في المختلف [٣].
وأمّا حجّة ابن الجنيد فلم يتعرّض لها في الكتاب المذكور. ويلوح في المعتبر أنّها رواية عمّار عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « يغسل من الخمر سبعا وكذا الكلب » [٤].
وتبعه في ذلك العلّامة في المنتهى ، لكنّه صرّح بنسبة الاحتجاج بها إليه [٥] ، ولم يحتجّ له بها في المختلف ، بل جعل حجّته أنّه أنجس من الفأرة والإناء
[١] المعتبر ١ : ٤٥٨ ، ومنتهى المطلب ٣ : ٣٣٦ ، ونهاية الإحكام ١ : ٢٩٣ ، والروضة البهيّة ١ : ٣٠٨.
[٢] تهذيب الأحكام ١ : ٢٢٥ ، الحديث ٦٤٦.
[٣] مختلف الشيعة ١ : ٤٩٥.
[٤] تهذيب الأحكام ٩ : ١١٦ ، الحديث ٥٠٢.
[٥] منتهى المطلب ٣ : ٣٣٦.