معالم الدين وملاذ المجتهدين - العاملي، الشيخ حسن بن زين الدين - الصفحة ٢١٠ - مسألة ٢ ما يعتبر في زوال نجاسة البول عن الثوب
أثره؟ قال : اصبغيه بمشق حتّى يختلط ويذهب أثره » [١].
وعن عيسى بن أبي منصور قال : « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : امرأة أصاب ثوبها من دم الحيض فغسلته ، فبقي أثر الدم في ثوبها؟ قال : قل لها تصبغه بمشق حتّى يختلط ويذهب أثره » [٢].
والمشق ـ بالكسر ـ المغرة ، ذكره صاحب الصحاح والقاموس [٣].
ولو كان زوال اللون شرطا في زوال النجاسة لم يكن للأمر بالصبغ وجه إذ فائدته إخفاء لون النجاسة عن الحسّ.
مسألة [٢] :
ويعتبر في زوال نجاسة البول من غير الرضيع عن الثوب بالماء القليل غسله مرّتين.
وظاهر كلام المحقّق في المعتبر نفي الخلاف فيه عندنا حيث قال : إنّه مذهب علمائنا [٤].
وعزى الشهيد في الذكرى إلى الشيخ في المبسوط نفي مراعاة العدد في غير الولوغ [٥]. وظاهره المخالفة في ذلك.
[١] تهذيب الأحكام ١ : ٢٧٢ ، الحديث ٨٠٠.
[٢] تهذيب الأحكام ١ : ٢٧٢ ، الحديث ٨٠١.
[٣] صحاح اللغة ٤ : ١٥٥٥ ، والقاموس ٣ : ٢٨٣.
[٤] المعتبر ١ : ٤٣٥.
[٥] ذكرى الشيعة : ١٥ ، والمبسوط ١ : ٣٧.