معالم الدين وملاذ المجتهدين - العاملي، الشيخ حسن بن زين الدين - الصفحة ١٣٩ - مسألة ١ ملاقي النجاسات مع الرطوبة وبدونها
البحث الأوّل
في بيان
ما يتحقّق معه التنجيس بها شرعا
وما يجب إزالته منها عن الثياب والبدن للصلاة
وما يعفى عنه
مسألة [١] :
كلّ نجاسة عينيّة فهي مؤثّرة مع الملاقاة بالرطوبة نجاسة ما يلاقيه في الجملة ، عدا الماء فإنّ فيه تفصيلا قد سبق. وأمّا مع انتفاء الرطوبة فلا نعلم خلافا في عدم التأثير إلّا في الميتة فإنّ للأصحاب فيها أقوالا :
أحدها : أنّها مؤثّرة حينئذ مطلقا وهو صريح كلام العلّامة في النهاية [١]. وظاهره في موضع آخر من كتبه وفي بعض عبارات المحقّق إشعار به [٢].
وثانيها : عدم تأثيرها بدون الرطوبة مطلقا كغيرها من النجاسات. صرّح به بعض المتأخّرين.
وثالثها : التفصيل بموافقة الأوّل في ميتة الآدمي ، والثاني في ميتة غيره. اختاره جماعة من الأصحاب منهم العلّامة في التذكرة [٣] والشهيد في الذكرى [٤].
[١] نهاية الإحكام ١ : ٢٩٢.
[٢] المعتبر ١ : ٤٥٤.
[٣] تذكرة الفقهاء ١ : ٦٠.
[٤] ذكرى الشيعة : ١٦.