فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٢٥ - في رحاب المكتبة الفقهية ـ رسائل في إرث الزوجة من ثمن العقار تحقيق الشيخ خالد الغفوري
ما نصّه دام بقاه : « نعم ، يؤثّر من حينه على المشهور إلاّ أنّه يكفي في بطلان العقد من حينه وتبديل عنوان تركة الميّت المتضمّنة لخصوصيّة موجبة لحرمان الزوجة إلى عنوان آخر غير متضمّن لها ، ولا كلام لأحد في عدم إرثه قبل الفسخ بعد البناء على الحرمان في أصل المسألة ، كما لا كلام لنا في أنّ نماء الأرض لبقيّة الورثة دونها قبل الفسخ » هذا .
ومعلّقاً على قوله دام علاه ـ : ويوجب انتقال كل من الطرفين . . . الخ ـ م نصّه دام بقاه : « فيه : أنّه مصادرة محضة لا ينبغي خفاؤها على مثله ، وهل النزاع إلاّ في هذه المقدّمة ؟ ! وأراه لم يأت لها ببيّنة ، وما سيأتي في كلامه فسيأتيك رفعه » .
ومعلّقاً على قوله دام علاه ـ : ولا وجه للعود إلى الميّت ـ ما نصّه دام بقاه : « فيه : أنّ وجهه بيّن ، وهو صيرورة العقد من حين الفسخ كأن لم يكن ولم يقع من البائع والميّت شيء بانحلال ما عقداه وانتقاض ما أبرماه فيقتضي العود إلى من له العقد ، كما سيأتي الاعتراف منه ـ زيد مجده ـ به ، وم اعتذر عنه سيتضح أنّه غير مسموع » ، هذا .
وأقول :
أمّا ما ذكره دام بقاه أوّلاً ففيه : أنّه مصادره محضة ؛ ضرورة أنّ قابليّة الفسخ لتبديل عنوان التركة وتجديد ملك الميّت للثمن عين الدعوى ، فهل النزاع إلاّ فيها ؟ ! وأراه لم يأت لها ببيّنة ، وما يأتي في كلامه فسترى أنّه كسراب بقيعة ؛ لأنّه استدلّ على وقوع ذلك في مورد على وقوعه هنا ، مع أنّ من المثل السائر : أنّ المخالف للقاعدة يقتصر فيه على مورد الدليل .
وأمّا ما ذكره دام بقاه ثانياً ففيه : أنّه لا بيّنة أقوم ممّا أقامه المجيب ، ول شاهدا أوضح منه ، والمناقشة فيها بما يأتي في كلامه دام بقاءه سيتبيّن لك ما فيها .
وأمّا ما ذكره ثالثاً ففيه : أنّ سببيّة الفسخ لصيرورة العقد من حين العقد