فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٣٦ - التعزير ـ أنواعه وضوابطه آية اللّه السيد كاظم الحسيني الحائري
« على الإمام أن يخرج المحبسين في الدين يوم الجمعة إلى الجمعة ويوم العيد إلى العيد فيرسل معهم ، فإذا قضوا الصلاة والعيد ردّهم إلى السجن » (١٤).
١٢ ـما عن أحمد بن أبي عبداللّه البرقي عن أبيه ـ محمّد بن خالد البرقي بسند تام عن علي (عليه السلام) قال : « يجب على الإمام أن يحبس الفساق من العلماء والجهّال من الاطبّاء والمفاليس من الأكرياء » قال وقال (عليه السلام) : « حبس الإمام بعد الحدّ ظلم » (١٥)، وسند الحديث وإن كان صحيحا إلى محمّد بن خالد لكن نقل محمّد بن خالد عن علي (عليه السلام) يعني الارسال فلا يعتمد عليه . نعم ، رواه الشيخ بإسناده إلى الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي (عليه السلام) وهذا غير مبتلى بالارسال لكنّه ضعيف بالنوفلي .
وقد يقال : إنّه ضعيف أيضا بسند الشيخ إلى الصفار ؛ لأنّ أسانيد الشيخ إلى الصفار في المشيخة ضعيفة ، وفي الفهرست بعضها ضعيف وبعضه صحيح ، والصحيح فيه محمّد بن الحسن بن الوليد ، لكن الشيخ استثنى من كتب الصفار من أسانيده التي تمرّ بابن الوليد كتاب بصائر الدرجات بحجة أنّ ابن الوليد لم يروه ، وما يدرينا لعلّ هذا الحديث مأخوذ من كتاب بصائر الدرجات .
والجواب : إنّ هذا الحديث غير مأخوذ من كتاب بصائر الدرجات بدليل أنّ أسانيد الشيخ إليه في المشيخة تمرّ بمحمد بن الحسن بن الوليد .
١٣ ـما عن زرارة بسند تام عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : « كان علي (عليه السلام) يقول : لا يحبس في السجن إلاّ ثلاثة : الغاصب ، ومن أكل مال اليتيم ظلما ، ومن اؤتمن على أمانة فذهب بها وإن وجد له شيئا باعه غائبا كان أو شاهدا » (١٦).
١٤ ـما ورد بسند غير تام عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه : « أنّ عليّا (عليه السلام) كان إذا أخذ شاهد زور فإن كان غريبا بعث به إلى حيّه ، وإن كان
(١٤)المصدر السابق : ح ٢ .
(١٥)المصدر السابق : ح ٣ .
(١٦)الوسائل ١٨: ٢١٧، ب ٢٦من كيفية الحكم ، ح ٢ .