فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٣٥ - التعزير ـ أنواعه وضوابطه آية اللّه السيد كاظم الحسيني الحائري
عبيد لأخيهم الذي ولدت لسيّدها الأوّل ، وأنا أحبسها حتى تضع ولدها ، فإذا ولدت قتلتها » (٧). وسند الحديث تام إلاّ أنّ مضمونه خلاف الأخبار التي عرفت وتعرف .
٦ ـالكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن غير واحد من أصحابنا عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه (عليهما السلام) : « في المرتدّ يستتاب فإن تاب وإلاّ قتل ، والمرأة إذا ارتدّت عن الإسلام استتيبت ، فإن تابت وإلاّ خلدت في السجن وضيّق عليها في حبسها » . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (٨). ولو قيل بأنّ كلمة ( غير واحد ) تعطي معنى عدد يوجب الوثوق تمّ الحديث سنداً ، وإلاّ فلا .
٧ ـمرفوعة عبد الرحمن بن الحجاج : « أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) كان لا يرى الحبس إلاّ في ثلاث : رجل أكل مال اليتيم أو غصبه أو رجل اُؤتمن على أمانة فذهب بها » (٩).
٨ ـروايات حبس السارق في المرة الثالثة بعد قطع اليد اليمنى في الاُولى والرجل اليسرى في الثانية (١٠). وجاء في إحداها عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) هل كان علي (عليه السلام) يحبس أحدا من أهل الحدود ؟ قال : « لا ، إلاّ السارق ، فإنّه كان يحبسه في الثالثة بعد قطع يده ورجله » (١١).
٩ ـخبر السكوني بسند غير تام عن جعفر عن أبيه عن علي (عليه السلام) قال : « حبس الإمام بعد الحدّ ظلم » (١٢).
١٠ ـما عن حريز بسند تام أنّ أبا عبد اللّه (عليه السلام) قال : « لا يخلد في السجن إلاّ ثلاثة : الذي يمسك على الموت يحفظه حتى يقتل ، والمرأة المرتدّة عن الإسلام ، والسارق بعد قطع اليد والرجل » (١٣).
١١ ـما عن عبد اللّه بن سنان بسند تام عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنّه قال :
(٧)المصدر السابق : ح ٥ .
(٨)المصدر السابق : ح ٦ .
(٩)الوسائل ١٨: ٥٧٨، ب ٥ من بقية الحدود .
(١٠)انظر الوسائل ١٨: ٥٥١وما بعدها ، ب ٥ من حدّ السرقة .
(١١)الوسائل ١٨: ٤٩٦، ب ٥ من حدّ السرقة ، ح ١٣.
(١٢)الوسائل ١٨: ٢٢٠، ب ٣٠من كيفية الحكم ، ح ٣ .
(١٣)الوسائل ١٨: ٢٢١، ب ٣٢من كيفية الحكم ، ح ١ .