فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٤١ - في رحاب المكتبة الفقهية ـ رسائل في إرث الزوجة من ثمن العقار تحقيق الشيخ خالد الغفوري
وفي حصولِ الفسخِ بالتصرُّفِ فعلاً ونقلاً للفقيهِ ما يفي
فهل يكونُ نقلُه نقلينِ أو فعلُه الفاسخُ نقلَ العَينِ
ونبذةُ الكلامِ (٣)أنَّ الحَلاّ فسخٌ ولا تعويضَ فيهِ أصل
ومقتضى التبديلِ والمعاوضة (٤)تسريةُ الأمرِ لمَن لا فسخَ له
فالطرفانِ في حديثِ العلقة سيّان والفاسخُ يجري حقّه
كالاجنبي حيثُ إنَّ الفسخَ لَه وعلقةُ العودِ لمَن قد نقلَه
وموتُ أيٍّ منهما لا يمنعُ مِن ارتباطِ ما بفسخٍ يرجعُ
مِن بعدِ ما دلَّ الدليلُ واقتضى تنزيلَ آخر مقامَ مَن قضى
منزلةً بيِّنةً مبيَّنة فيما حواهُ من حديثِ السلطنة
مِن حقٍّ او مِن دَينٍ او مِن مالِ بالفعلِ أو ما كانَ بالمآلِ
كمثلِ مالٍ عادَ بالفسخِ ففي مرجعِه أدلّةُ الإرثِ تفي
إذ جُعلتْ منزلةُ الورّاثِ منزلةَ الميِّتِ في الميراثِ
فالمرجعُ الوارثُ بعدَ الحلِّ إذْ حلَّ في الشرعِ محلَّ الأصلِ
وزوجةُ الميّتِ من ورائهِ (٥)تملكُ غيرَ الأرضِ مِن ميراثهِ
فالأرضُ في الفرضِ تخصُّ بالولد ما بقيتْ بحالِها ولم تُردّ
وإن طرى الفسخُ وعادَ البدَلُ فالزوجةُ الثُّمنُ لَها ينتقلُ
فإنَّها تدخلُ في عنوانِ مَن قامَ مقامَ الميتِ في ملكِ الثَّمن
وليسَ ما عادَ لهم بعائدِ إلاّ له بلا اعتبارٍ زائدِ
فيملكونَه بما بهِ ملك إرثاً فبعدَ الفسخِ هذا ما ترك
(٣)في الأصل «الكمال» بدل «الكلام» ، وهو سهو .
(٤)الأنسب : «المبادلة» أو «المعاملة» بدل «المعاوضة» .
(٥)يحتمل «ورّاثهِ» بدل «ورائه» .