فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٤٠ - في رحاب المكتبة الفقهية ـ رسائل في إرث الزوجة من ثمن العقار تحقيق الشيخ خالد الغفوري
ولا قصورَ فيهِ في المدلولِ ولا فتورَ في اقتضا التبديلِ
لكنَّه لم يكُ قاطعَ الأثر كيفَ وللمالكِ في الملكِ نَظر
فلم تكن علقتهُ منقطعة بالعقدِ ما دامَ لَه أن يرفَعه
ولا ينافي نقلُ ملكِ الرقبة في جهةِ الربطِ بقاءَ مرتبة
ألا ترى اجتماعَ نقلِ الرقبة سلطان الارتجاعِ في عقدِ الهبة
فالبيعُ بالخيارِ يحوي الأثر حقّاً فكالرجوعِ فسخُه جرى
ومِن هنا كالقولِ بالحلِّ يفي العقلُ والنقلُ بلا تكلّفِ
فإنَّ كلاًّ منهما في رتبتِه إذ الجميعُ مقتضى سلطنتِه
وأثَرُ العلقةِ عودُ ما خرج عن ملكهِ بالفسخِ مِن غيرِ حرج
فليسَ يحتاجُ إلى مملِّكِ إذْ لم يكن يملكُ ما لم يملكِ
بل إنّما يملكُ ما قد كانَ له بالسببِ المحجوبِ بالمبادلة
فالفسخُ من قبيلِ رفعِ المانعِ وقاطع لمقتضاهُ الواقعِ
لا أنّهُ مملِّكٌ جَديد كيفَ ولم يكن لَه مُفيد
ألا ترى الخيارَ باقٍ في التلَف ومشكلٌ تمليكُ مالٍ قد تَلف
ولم يُفِد في عدِّها معاوضة ربطُ لسانِ الحلِّ بالمعاوضة
إذ اللسانُ في المقامِ الآلة للكشفِ فهوَ يدفعُ الدلالة
وليسَ في الفسخِ دلالةٌ على شيء سوى حلِّ ارتباطٍ حصل
وهل يؤدّ العقدَ حلُّ العقدِ أو ينشىءُ الملكَ لسانُ الردِّ
وإن تكن بعدُ على شكٍّ ففي لحاظِ فسخِ الاجنبيّ ينتفي