فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٥ - ميراث الزوجة من العقار / ١ / آية اللّه السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
أحد من العامة ، وما يجري هذا المجرى يجوز التقية فيه . والوجه الآخر : أنّ لهنّ ميراثهنّ من كلّ شيء ترك ما عدا تربة الأرض من القرايا والأرضين والرباع والمنازل ، فنخصّص الخبر بالأخبار المتقدمة . وكان أبو جعفر محمّد ابن علي بن الحسين بن بابويه (رحمه الله) يتأوّل هذا الخبر ويقول : ليس لهنّ شيء مع عدم الأولاد من هذه الأشياء المذكورة ، فإذا كان هناك ولد فإنّها ترث من كلّ شيء . واستدلّ على ذلك بما رواه محمّد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن ابن اُذينة : « في النساء إذا كان لهنّ ولد اُعطين من الرباع » » (١٧).
وهذا لا يدلّ على عدم قبوله إرث الزوجة إذا كانت ذات ولد ، بل تعبيره بأنّ الصدوق كان يتأوّل الخبر الدالّ على إرث الزوجة من كلّ ما تركه الزوج بحمله على ذات ولد قد يشعر بأنّه بهذا التأويل يرتفع التعارض والتنافي مع الأخبار الدالّة على الحرمان من إرث الأرض .
وممّا قد يشهد على ذلك أنّ الشيخ (قدس سره) بنفسه ذكر هذا التأويل ، واختاره في التهذيب ؛ فإنّه ـ بعد أن نقل خبر ابن أبي يعفور الدالّ على إرث الزوجة من كلّ ما ترك الزوج ـ قال : « قال محمّد بن الحسن : هذا الخبر محمول على أنّه إذ كان للمرأة ولد فإنّها ترث كلّ شيء تركه الميت عقارا كان أو غيره ، والذي يدلّ على ذلك : ما رواه محمّد بن أحمد بن يحيى . . . » (١٨)وذكر خبر ابن اذينة .
ومنه يظهر أنّ ما فعله بعض الفقهاء ـ تأثّرا بكلام السرائر من عدّ الشيخ (قدس سره) ضمن القائلين بعدم التفصيل لما في استبصاره ، بل ومن المدّعين للاجماع على ذلك في خلافه لأنّه قال فيها : « مسألة ١٣١ : لا ترث المرأة من الرباع والدور والأرضين شيئا ، بل يقوّم الطوب والخشب فتعطى حقّها منه ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك وقالوا : لها الميراث من ذلك جميعه . دليلنا : إجماع الفرقة
(١٧)الاستبصار ٤ : ١٥٥، ذيل ح ١٢.
(١٨)التهذيب ٩ : ٣٠١، ذيل ح ٣٥.