فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٢ - ميراث الزوجة من العقار / ١ / آية اللّه السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
قيمة البناء والآلات والشجر والقصب عليها إذا لم يكن لها ولد منه ، وإلاّ ورثت من الأعيان جميعا ، وهو صريح الشيخ وأتباعه ، بل هو المشهور بعد الشيخ .
قال الشيخ في النهاية : « والمرأة لا ترث من زوجها من الأرضين والقرى والرباع من الدور والمنازل ، بل يقوّم الطوب والخشب وغير ذلك من الآلات وتعطى حصتها منه ، ولا تعطى من نفس الأرض شيئا . وقال بعض أصحابنا : إنّ هذا الحكم مخصوص بالدور والمنازل دون الأرضين والبساتين ، والأوّل أكثر في الروايات وأظهر في المذهب ، وهذا الحكم الذي ذكرناه إنّما يكون إذ لم يكن للمرأة ولد من الميت ، فإن كان لها منه ولد اُعطيت حقّها من جميع م ذكرناه من الضياع والعقار والدور والمساكن » (٧).
وقال في المبسوط : « والمرأة لا ترث من زوجها من الأرضين والقرى والرباع من الدور والمنازل ، بل يقوّم الطوب والخشب وغير ذلك من الآلات وتعطى حصتها منه ، ولا تعطى من نفس الأرض شيئا . وقال بعض أصحابنا : إنّ هذا مخصوص بالدور والمنازل دون الأرضين والبساتين ، والأوّل أظهر ، هذا إذا لم يكن لها منه ولد ، فأمّا إذا كان لها ولد فإنّها تعطى حقّها من جميع ذلك » (٨).
وذكر مثل ذلك ابن البراج في المهذّب (٩).
وفي الوسيلة لابن حمزة : « فإن كانت الزوجة ذات ولد من زوجها المتوفّى عنها لزم ميراثها من جميع التركة ، وإن لم تكن ذات ولد منه لم يكن لها حق في الأرضين والقرى والمنازل والدور والرباع ، وروي روايات مختلفات بخلاف ذلك » (١٠).
وقال المحقّق الحلّي في الشرائع : « إذا كان للزوجة من الميت ولد ورثت من جميع ما ترك ، ولو لم يكن لم ترث من الأرض شيئا ، واُعطيت حصّتها
(٧)النهاية : ٦٤٢.
(٨)المبسوط ٤ : ١٢٦.
(٩)المهذب ٢ : ١٤٠ ـ ١٤١.
(١٠)الوسيلة : ٣٩١.