٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٣٩ - نافذة ـ المصطلحات الفقهية الشيخ صفاء الخزرجي

تناول اللقمة باليد ثم وضعها في الفم ، كما ذهب إلى ذلك السيّد اليزدي (٣٨)والإمام الخميني (٣٩)والسيّد الخوئي (٤٠)، بل ادّعي أنّ الغالب في الأكل بالنسبة للإنسان هو كونه مع الواسطة كاليد (٤١).

والدليل : هو ظاهر الأدلّة الناهية .

وفرّق بحر العلوم بين الأكل والشرب ، فذهب إلى أنّه يصدق الأكل حتى مع توسط اليد ، دون الشرب فإنّه لا يصدق مع الواسطة ، قال (٤٢):

« والنقل عنه غير الاستعمال له فليس من بأس على من نقله
ووضعه في اليد نقل إن شُرب ولا كذا الأكل وإن أكل حسب »

بل في الجواهر ما حاصله : أنّ الواجب ملاحظة العرف في صدق استعمالهما ، فإنّه مختلف جدّاً باختلاف المستعمل فيه والمستعمَل من الإبريق والقمقمة ، بل والقصد أيضاً (٤٣).

وترقّى بعض في توسعة دائرة الحرمة ، فقد حكى السيد اليزدي في العروة الوثقى عن بعض العلماء ـ وظاهره أنّه يرتضيه ـ ما خلاصته : أنّه إذا أمر شخص غيره فصبّ الشاي من إبريق ذهب أو فضة وأعطاه شخصاً ثالثاً فشرب ، فكما أنّ الآمر والمأمور عاصيان ـ الأول للأمر بالمعصية والثاني للاستعمال ـ كذلك الشارب لا يبعد أن يكون عاصياً ، ويعدّ هذا منه استعمالاً . وقد استبعد المعلّقون على العروة الوثقى عدّ الأخير عاصياً ، بل قال : الإمام الخميني في تعليقته : إنّه لا وجه له (٤٤).

ومن الجدير بالذكر أنّ نظير هذا البحث يأتي في الطهارة ونحوها من الاستعمالات ، فهل تحصل الحرمة بمجرّد التناول من آنية الذهب والفضّة أو بالاستعمال في نفس أفعال الطهارة؟

كيفيّة التخلّص من الحرمة :

إذا كان المأكول أو المشروب في إناء ذهب أو فضة فيمكن التخلّص من الحرمة بتفريغ ما في ذلك الإناء ونقله إلى إناء آخر ، ولا يحرم بعدئذٍ الأكل أو الشرب من الإناء الثاني (٤٥). وقد صرّح بذلك بحر العلوم في منظومته قائلاً (٤٦):

« وما حوى محرّم فلا يحلّ إلاّ بنقل فيحلّ إن نقل »

وقيّد بعض ذلك فيما إذا كان بقصد التخلّص من الحرام كصاحب العروة ، ووافقه بعض المعلّقين ، وكذا الإمام الخميني (٤٧).


(٣٨)العروة الوثقى ١ : ١٥٨; ، م ١١.
(٣٩)تحرير الوسيلة ١ : ١٢٠; ، م٢ .
(٤٠)التنقيح ٤ : ٣٣١.
(٤١)المصدر السابق .
(٤٢)الدرّة النجفية : ٦٣.
(٤٣)جواهر الكلام ٦ : ٣٣٣.
(٤٤)العروة الوثقى ١ : ١٦٠; ، م ١٢; ، انظر التعليقة (٢) .
(٤٥)انظر المصدر السابق : م ١٣.
(٤٦)الدرّة النجفية : ٦٣.
(٤٧)تحرير الوسيلة ١ : ١٢١; ، م٤ .