٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٤٥ - نافذة ـ المصطلحات الفقهية الشيخ صفاء الخزرجي

٤ ـ لا فرق في الذهب والفضة بين الجيّد منهما والرديء (١٣٠).

وذلك ؛ لصدق الاسم .

٥ ـ إذا شك في آنية أنّها من أحدهما أولا ، فلا مانع من استعمالها (١٣١).

وذلك ؛ لأصالة البراءة .

٦ ـ إذا دار الأمر في حال الضرورة بين استعمالهما أو استعمال المغصوب قدّمهما (١٣٢)؛ لأهمية حقوق الناس .

وإذا دار الأمر بين استعمالها وبين جلد الميتة احتُمل تقديم الثاني .

وإذا دار الأمر بين استعمال الفضة وبين الذهب احتُمل تقديم الأوّل (١٣٣).

٧ ـ إذا اضطرّ إلى استعمالهما في الأكل والشرب وغيرهما جاز . نعم لا يجوز ذلك في التوضّي والاغتسال منهما ، بل ينتقل إلى التيمّم (١٣٤).

٨ ـ لا بأس بما يصنع بيتاً للتعويذ من الذهب أو الفضّة ، وقد نصّ عليه في الفتاوى (١٣٥)والأخبار ، ففي الصحيح عن منصور بن حازم عن أبي عبداللّه‌ (عليه ‌السلام) قال : « سألته عن التعويذ يعلّق على الحائض ، فقال : نعم إذا كان في جلد أو فضّة أو قصبة حديد » (١٣٦).

٩ ـ يجوز استعمالها للتقية عن ظالم ونحوه ، كما ترتفع الحرمة عن الاستعمال عند الإكراه ممن يخاف منه (١٣٧).

١٠ـ إذا اشترك شيء بين الإناء وغيره تحرم الاستعمالات الإنائية ، دون غيرها .

فلسفة الحكم :

ذكر بعض أنّ علّة تحريم استعمال آنية الذهب والفضة هي اشتماله على الفخر والخيلاء وكسر قلوب الفقراء ، وعلّة تحريم اتخاذها هي كون ذلك تعطيلاً للمال وسرفاً (١٣٨).

الجهة الثانية ـ التزيين :

يحرم تزيين المجالس بأواني الذهب والفضة ووضعها في الرفوف للزينة .

وقد صرّح بذلك جمع من الفقهاء كالعلاّمة (١٣٩)وفخر المحقّقين (١٤٠)والشهيدين (١٤١)والمحقق الكركي (١٤٢)وغيرهم (١٤٣)، بل ادّعي عليه الشهرة (١٤٤).

ودليله ما يلي :

١ ـ عموم النهي عن آنية الذهب والفضة الشامل لكلّ أنواع الانتفاع .

٢ ـ اشتمال ذلك على تعطيل المال .

نعم ، توقّف بعض في خصوص تزيين المساجد والمشاهد المشرّفة بها ، ولم يحكم بحرمته (١٤٥).


(١٣٠)العروة الوثقى ١ : ١٦٢; ، م ١٥; . انظر التنقيح ٤ : ٣٤١.
(١٣١)العروة الوثقى ١ : ١٦٣; ، م ٢٣; . انظر التنقيح ٤ : ٣٤٩; . مهذّب الاحكام (السبزواري) ٢ : ١٧٢ط . مطبعة الآداب .
(١٣٢)العروة الوثقى ١ : ١٦٣; ، م ٢٠; . انظر التنقيح ٤ : ٣٤٦.
(١٣٣)كشف الغطاء : ١٨٤ .
(١٣٤)المصدر السابق : م ١٩.
(١٣٥)جواهر الكلام ٦ : ٣٣٥; . كشف الغطاء : ١٨٣; . منهاج الصالحين (الحكيم) ١ : ١٧٧; ، م ٤٥; . منهاج الصالحين (الخوئي) ١ : ١٢٨; ، م ٤٩٦.
(١٣٦)الوسائل ٣ : ٥١١; ، ب ٦٧من النجاسات ، ح٢ .
(١٣٧)مهذب الاحكام (السبزواري) ٢ : ١٧٢ـ ١٧٣.
(١٣٨)انظر الذكرى : ١٨.
(١٣٩)قواعد الأحكام ١ : ٩ . تذكرة الفقهاء ١ : ٦٧.
(١٤٠)ايضاح الفوائد ١ : ٣٢.
(١٤١)ذكرى الشيعة : ١٨; . مسالك الافهام ١ : ١٤.
(١٤٢)جامع المقاصد ١ : ١٨٨.
(١٤٣)ذخيرة‌المعاد : ١٧٤; . كشف‌الغطاء : ١٨٤; . جواهرالكلام ٦ : ٣٣٧; . العروة‌الوثقى ١ : ١٥٦; ، م٤ .
(١٤٤)مسالك الأفهام ١ : ١٤.
(١٤٥)ذخيرة المعاد : ١٧٤.