فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٤٥ - نافذة ـ المصطلحات الفقهية الشيخ صفاء الخزرجي
٤ ـ لا فرق في الذهب والفضة بين الجيّد منهما والرديء (١٣٠).
وذلك ؛ لصدق الاسم .
٥ ـ إذا شك في آنية أنّها من أحدهما أولا ، فلا مانع من استعمالها (١٣١).
وذلك ؛ لأصالة البراءة .
٦ ـ إذا دار الأمر في حال الضرورة بين استعمالهما أو استعمال المغصوب قدّمهما (١٣٢)؛ لأهمية حقوق الناس .
وإذا دار الأمر بين استعمالها وبين جلد الميتة احتُمل تقديم الثاني .
وإذا دار الأمر بين استعمال الفضة وبين الذهب احتُمل تقديم الأوّل (١٣٣).
٧ ـ إذا اضطرّ إلى استعمالهما في الأكل والشرب وغيرهما جاز . نعم لا يجوز ذلك في التوضّي والاغتسال منهما ، بل ينتقل إلى التيمّم (١٣٤).
٨ ـ لا بأس بما يصنع بيتاً للتعويذ من الذهب أو الفضّة ، وقد نصّ عليه في الفتاوى (١٣٥)والأخبار ، ففي الصحيح عن منصور بن حازم عن أبي عبداللّه (عليه السلام) قال : « سألته عن التعويذ يعلّق على الحائض ، فقال : نعم إذا كان في جلد أو فضّة أو قصبة حديد » (١٣٦).
٩ ـ يجوز استعمالها للتقية عن ظالم ونحوه ، كما ترتفع الحرمة عن الاستعمال عند الإكراه ممن يخاف منه (١٣٧).
١٠ـ إذا اشترك شيء بين الإناء وغيره تحرم الاستعمالات الإنائية ، دون غيرها .
فلسفة الحكم :
ذكر بعض أنّ علّة تحريم استعمال آنية الذهب والفضة هي اشتماله على الفخر والخيلاء وكسر قلوب الفقراء ، وعلّة تحريم اتخاذها هي كون ذلك تعطيلاً للمال وسرفاً (١٣٨).
الجهة الثانية ـ التزيين :
يحرم تزيين المجالس بأواني الذهب والفضة ووضعها في الرفوف للزينة .
وقد صرّح بذلك جمع من الفقهاء كالعلاّمة (١٣٩)وفخر المحقّقين (١٤٠)والشهيدين (١٤١)والمحقق الكركي (١٤٢)وغيرهم (١٤٣)، بل ادّعي عليه الشهرة (١٤٤).
ودليله ما يلي :
١ ـ عموم النهي عن آنية الذهب والفضة الشامل لكلّ أنواع الانتفاع .
٢ ـ اشتمال ذلك على تعطيل المال .
نعم ، توقّف بعض في خصوص تزيين المساجد والمشاهد المشرّفة بها ، ولم يحكم بحرمته (١٤٥).
(١٣٠)العروة الوثقى ١ : ١٦٢; ، م ١٥; . انظر التنقيح ٤ : ٣٤١.
(١٣١)العروة الوثقى ١ : ١٦٣; ، م ٢٣; . انظر التنقيح ٤ : ٣٤٩; . مهذّب الاحكام (السبزواري) ٢ : ١٧٢ط . مطبعة الآداب .
(١٣٢)العروة الوثقى ١ : ١٦٣; ، م ٢٠; . انظر التنقيح ٤ : ٣٤٦.
(١٣٣)كشف الغطاء : ١٨٤ .
(١٣٤)المصدر السابق : م ١٩.
(١٣٥)جواهر الكلام ٦ : ٣٣٥; . كشف الغطاء : ١٨٣; . منهاج الصالحين (الحكيم) ١ : ١٧٧; ، م ٤٥; . منهاج الصالحين (الخوئي) ١ : ١٢٨; ، م ٤٩٦.
(١٣٦)الوسائل ٣ : ٥١١; ، ب ٦٧من النجاسات ، ح٢ .
(١٣٧)مهذب الاحكام (السبزواري) ٢ : ١٧٢ـ ١٧٣.
(١٣٨)انظر الذكرى : ١٨.
(١٣٩)قواعد الأحكام ١ : ٩ . تذكرة الفقهاء ١ : ٦٧.
(١٤٠)ايضاح الفوائد ١ : ٣٢.
(١٤١)ذكرى الشيعة : ١٨; . مسالك الافهام ١ : ١٤.
(١٤٢)جامع المقاصد ١ : ١٨٨.
(١٤٣)ذخيرةالمعاد : ١٧٤; . كشفالغطاء : ١٨٤; . جواهرالكلام ٦ : ٣٣٧; . العروةالوثقى ١ : ١٥٦; ، م٤ .
(١٤٤)مسالك الأفهام ١ : ١٤.
(١٤٥)ذخيرة المعاد : ١٧٤.