٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٤٦ - نافذة ـ المصطلحات الفقهية الشيخ صفاء الخزرجي

وقد ذهب بعض المتأخّرين وجلّ المعاصرين الى أنّ الحرمة غير معلومة ، فمنهم من صرّح بالجواز ، ومنهم من بنى الاجتناب على الاحتياط وجوباً أو استحباباً (١٤٦).

هذا ، وقد ادّعى بعض كون التزيين أحد مصاديق الاستعمال (١٤٧)، وعليه فيجري فيه ما تقدّم من الكلام في بحث سائر الاستعمالات ، فراجع .

الجهة الثالثة ـ الاقتناء :

المشهور عند المتقدّمين وأكثر المتأخّرين من فقهاء الإمامية القول بحرمة الاقتناء ، قال في الجواهر ـ بعد أن استظهر الحرمة من المحقق ـ : « وفاقاً للمشهور بين الأصحاب نقلاً وتحصيلاً ، بل لا أجد فيه خلافاً إلاّ من مختلف الفاضل ـ واستحسنه بعض متأخري المتأخّرين (١٤٨)ـ بل قد يظهر منه نفسه‌في المنتهى كالمصنّف في المعتبر أنّه لا خلاف عندنا في المسألة ، بل هو مخصوص‌بالشافعي أو أحد قوليه » (١٤٩).

وقد نصّ على الحرمة جماعة كالشيخ الطوسي (١٥٠)وابن إدريس (١٥١)والمحقّق الحلّي (١٥٢)والفاضل الآبي (١٥٣)والعلاّمة الحلّي في أكثر كتبه (١٥٤)وغيرهم (١٥٥).

واستدل عليه بما يلي :

١ ـ التعليل الوارد في الحديث النبوي « إنّها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة » (١٥٦).

٢ ـ قول الكاظم (عليه ‌السلام) إنّها « متاع الذين لا يوقنون » (١٥٧).

٣ ـ إنّه مقتضى النهي .

إلاّ أنّ جلّ المعاصرين بعد صاحب الجواهر ذهبوا إلى عدم التحريم (١٥٨).

تنبيهات الاقتناء :

ثمّ إنّه يترتّب على حرمة اقتناء أواني الذهب والفضّة اُمور :

١ ـ جواز كسرها ، ومن الفقهاء (١٥٩)من أوجب ذلك؛ فإنّ مقتضى مبغوضيّتها في الخارج يقتضي محو صورتها .

٢ ـ حرمة بيعها وشرائها وإيقاع الإجارة على صناعتها .

وكذا يحرم رهنها وصناعتها وأخذ الاُجرة عليها ، كما سيأتي توضيح ذلك كلّه .

الجهة الرابعة : ـ المعاملة على آنية الذهب والفضة :

وينبغي بيان الحكم تكليفاً ووضعاً .

أمّا حكمها تكليفاً : فقد صرّح غير


(١٤٦)العروة الوثقى ١ : ١٥٦; . انظر التعليقات . منهاج الصالحين (السيّد الحكيم) ١ : ١٧٦; ، انظر كذلك تعليقة السيّد الصدر عليها . منهاج الصالحين السيّد الخوئي) ١) : ١٢٨; . تحرير الوسيلة ١ : ١٢٠.
(١٤٧)جواهر الكلام ٦ : ٣٤٣.
(١٤٨)مدارك الاحكام ٢ : ٣٨٠; ، إلاّ أنّه قال بعد ذلك : « والمنع أولى » .
(١٤٩)جواهر الكلام ٦ : ٣٤٣.
(١٥٠)الخلاف ١ : ٣٠٧; . المبسوط ١ : ١٣ و٣: ٦١.
(١٥١)السرائر ١ : ٤٤٠.
(١٥٢)شرائع الإسلام ١ : ٤٤; . المعتبر ١ : ٤٥٤.
(١٥٣)كشف الرموز ١ : ١١٩.
(١٥٤)قواعد الأحكام ١ : ٩ . منتهى المطلب ١ : ١٨٧; . تذكرة الفقهاء ١ : ٦٧.
(١٥٥)ايضاح الفوائد ١ : ٣٢; . البيان : ٤٣; . مسالك الافهام ١ : ١٤; . جامع المقاصد ١ : ١٨٨; . مدارك الاحكام ٢ : ٣٨٠; . العروة الوثقى ١ : ١٥٦; ، م٤ . مستمسك العروة ٢ : ١٦٧.
(١٥٦)صحيح البخاري ٦ : ٢٠٧.
(١٥٧)الوسائل ٣ : ٥٠٧; ، ب ٦٥من النجاسات ، ح ٤ .
(١٥٨)العروة الوثقى ١ : ١٥٦; ، انظر التعليقة (٥) ، منهاج الصالحين (الحكيم) ١ : ١٧٦; ، منهاج الصالحين (الخوئي) ١ : ١٢٨; ، تحرير الوسيلة ١ : ١٢٠; ، م ٢ .
(١٥٩)كشف الغطاء : ١٨٤; . العروة الوثقى ١ : ١٦٣; ، م ٢٢.