٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٥٢ - حول اشتراط إذن وليّ الأمر في استيفاء القصاص آية اللّه محمّد مؤمن

شاؤوا أن يفقأوا عينه ويؤدّوا إليه ربع الدية ، وإن شاءت أن تأخذ ربع الدية » . وقال في امرأة فقأت عين رجل : « إنّه إن شاء فقأ عينها وإلاّ أخذ دية عينه » (٣١).

وفي صحيحة الفضيل بن يسار عن أبي عبداللّه‌ (عليه ‌السلام) : أنّه قال في عبد جرح حرّاً ، فقال : « إن شاء الحرّ اقتصّ منه ، وإن شاء أخذه إن كانت الجراحة تحيط برقبته ـ الحديث » (٣٢).

إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة الواردة في الباب ممّا علّق استيفاء القصاص على مجرّد مشيئة المجني عليه ، ومقتضى إطلاقها أنّ له الإقدام على الاستيفاء وإن لم يرفع أمره إلى الحاكم ولم يستأذن فيه أحداً .

فهذه المطلقات من الأدلّة تصلح لأن يستدلّ بها تارة لعدم اعتبار مرافعة الأمر إلى وليّ الأمر ولا إلى المنصوب من قبله حتى تثبت الجناية عنده ويحكم بأنّ له القصاص ، واُخرى لعدم اعتبار إذن أحد في إعمال الحقّ وتنفيذ حكم القصاص ، بل لو فرض قيام الدليل على وجوب المرافعة إلى الحاكم لبقي إطلاقها من الجهة الاُخرى على حاله ، كما هو مقرّر في محلّه .

هذا ، ولكن يمكن الاستدلال لاعتبار حكم الحاكم في جواز الاقتصاص بعدّة من الأخبار :

١ ـمنها ما رواه ثقة الإسلام وعلي بن إبراهيم في تفسيره بسند معتبر إلى القاسم بن محمّد الجوهري ـ ورواه أيضاً هو في الكافي والصدوق في الخصال والشيخ في موضعين من التهذيب بسند معتبر عن عليّ بن محمّد القاساني عن القاسم بن محمّد الجوهري ـ عن سليمان بن داود المنقري عن حفص بن غياث عن أبي عبداللّه‌ (عليه ‌السلام) قال : « سأل رجل أبي (عليه ‌السلام) عن حروب أمير المؤمنين (عليه ‌السلام) ـ وكان السائل من محبّينا ـ فقال له أبو جعفر (عليه ‌السلام) : بعث اللّه‌ محمّداً صلّى اللّه‌ عليه وآله بخمسة أسياف : ثلاثة منها شاهرة فلا تغمد حتّى تضع الحرب أوزارها . . . وسيف منها مكفوف [ ملفوف ـ خ‌ل ]وسيف منها مغمود سلّه إلى غيرنا وحكمه إلينا . . . ـ ثمّ بيّن وفسّر (عليه ‌السلام) السيوف الثلاثة


(٣١) الوسائل ٢٩: ١٦٦; ، ب٢ من قصاص الطرف ، ح١ .
(٣٢) الوسائل ٢٩ : ١٦٦; ، ب٣ من قصاص الطرف ، ح١ .