٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٥٦ - حول اشتراط إذن وليّ الأمر في استيفاء القصاص آية اللّه محمّد مؤمن

قتل وشرب خمراً وسرق ، فأقام عليه الحدّ ، فجلده لشربه الخمر ، وقطع يده في سرقته ، وقتله بقتله » (٤١)فإنّ ظاهر قوله : «فجلده . . . إلخ » تفصيل لما لخّصه في قوله : « فأقام عليه الحدّ » فقد أطلق الحدّ على قتله بقتله أعني القتل قصاصاً .

٣ً ـوفي صحيح الفضيل قال : سمعت أبا عبداللّه‌ (عليه ‌السلام) يقول : « من أقرّ على نفسه عند الإمام بحقّ من حدود اللّه‌ مرّة واحدة حرّاً كان أو عبداً أو حرّة كانت أو أمة فعلى الإمام أن يقيم الحدّ عليه للذي أقرّ به على نفسه . . . إلى أن قال : ومن أقرّ على نفسه عند الإمام بحقّ حدّ من حدود اللّه‌ في حقوق المسلمين فليس على الإمام أن يقيم عليه الحدّ الذي أقرّ به عنده حتى يحضر صاحب الحقّ أو وليّه فيطالبه بحقّه ، قال : فقال له بعض أصحابنا : يا أبا عبداللّه‌ فما هذه الحدود التي إذا أقرّ بها عند الإمام مرّة واحدة على نفسه اُقيم عليه الحدّ فيها ؟ فقال ـ بعد ذكر حقوق اللّه‌ فيها ـ : وأمّا حقوق المسلمين فإذا أقرّ على نفسه عند الإمام بفرية لم يحدّه حتى يحضر صاحب الفرية أو وليّه وإذا أقرّ بقتل رجل لم يقتله حتى يحضر أولياء المقتول فيطالبوا بدم صاحبهم » (٤٢).

وإطلاق الحدّ على قتل القاتل قصاصاً بعد ضمّ الذيل إلى صدر الكلام واضح .

٤ً ـوفي صحيح الحلبي عن أبي عبداللّه‌ (عليه ‌السلام) قال : « أيّما رجل قتله الحدّ في القصاص فلا دية له ـ الحديث » (٤٣).

إلى غير ذلك من الروايات . وقد عرفت أنّ شمول مفهوم الحدّ لمثله واضح .

وعليه ، فعموم الحدود للقصاص يقتضي دخوله في عموم قوله (عليه ‌السلام) : « إقامة الحدود إلى من إليه الحكم » فإقامة القصاص موكولة إلى الحاكم لا يجوز للوليّ الإقدام عليه بدون حكمه ، وهو المطلوب . هذا كلّه بالنسبة لدلالة الحديث . وأمّا بالنسبة للسند فراجع الملحق الثاني .

٣ ـثمّ إنّه لا ينبغي أن يتوهّم دلالة مثل صحيحة إسحاق بن غالب الماضية أيضاً على المقصود بدعوى أنّ قول المعصوم (عليه ‌السلام) فيها في أوصاف الإمام : « وأحيى به


(٤١) الوسائل ٢٨ : ٣٥; ، ب ١٥من مقدّمات الحدود ، ح٧ .
(٤٢) الوسائل ٢٨ : ٥٧; ، ب ٣٢; ، من مقدّمات الحدود ، ح١ .
(٤٣) الوسائل ٢٩ : ٥٩; ، ب ٢٢من القصاص في النفس ، ح١ .