٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٩١ - سن البلوغ في المرأة الاُستاذ الشيخ محمّد هادي آل راضي

نعم ، الرواية ضعيفة السند بمحمّد بن هاشم ونصر والحسن بن يوسف حيث لم تثبت وثاقتهم .

٣ ـ رواية يزيد الكناسي : وهي طويلة مروية في التهذيب قال : قلت لأبي جعفر (عليه ‌السلام) : « متى يجوز للأب أن يزوّج ابنته ولا يستأمرها ؟ قال : إذا جازت تسع سنين ، فإن زوّجها قبل بلوغ التسع سنين كان الخيار لها إذا بلغت تسع سنين . . . الرواية » (٤٨)، والاستدلال بها يكون باعتبار ظهورها في أنّ إكمال التسع هو الفاصل بين كون البنت صغيرة وكونها كبيرة ، وأنّ رضاها وسخطها لا يكون له أي اعتبار حتى تستكمل تسع سنين ، بل صرّحت في موضعين بترتّب آثار البلوغ على إكمالها التسع وإن لم تبلغ مبلغ النساء ، أي وإن لم تحض ، لاحظ قوله (عليه ‌السلام) : « وإذا بلغت تسع سنين جاز لها القول في نفسها بالرضا والتأبّي وجاز عليها بعد ذلك وإن لم تكن أدركت مدرك النساء » وكذا قول السائل « قلت أفتقام عليها الحدود وتؤخذ بها وهي في تلك الحال وإنّما لها تسع سنين ولم تدرك مدرك النساء في الحيض ؟ قال : نعم إذا دخلت على زوجها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم ودفع إليها مالها واُقيمت عليها الحدود التامّة عليها ولها » ثمّ إنّ قوله (عليه ‌السلام) : « إذا دخلت على زوجها » ليس قيداً في ذهاب اليتم ووصولها إلى حدّ البلوغ ، بل هو من لوازم إكمالها تسع سنين على ما تقدّم ، والمراد به تزويجها ، وإنّما ذكر في جواب الإمام (عليه ‌السلام) ؛ لأنّه المفروض في سؤال السائل حيث قال : « فإن زوّجها أبوها ولم تبلغ تسع سنين » .

وأمّا سند الرواية فليس فيه أي خدشة إلاّ من جهة يزيد الكُناسي ، وإن كان المظنون قوياً إنّه القمّاط الثقة ، كما ذهب إلى ذلك كثير من الأعلام على ما سيأتي في الملحق الأول .

٤ ـ مرسلة ابن أبي عمير : عن رجل عن أبي عبداللّه‌ (عليه ‌السلام) قال : «قلت : الجارية ابنة كم لا تُستصبى ؟ ابنة ستّ أو سبع ؟ فقال : لا ابنة تسع لا تستصبى وأجمعوا كلّهم على أنّ ابنة تسع لا تستصبى إلاّ أن يكون في عقلها ضعف وإلاّ فهي إذا بلغت تسعاً فقد بلغت » (٤٩). وهي صريحة في المطلوب ، لدلالتها على أنّ المرأة إذا كانت ابنة تسع سنين لا تعدُّ صبية بل بالغة ، بل فيها تصريح بأنّ ذلك أمر متّفق عليه ولا خلاف فيه .


(٤٨) الوسائل ١٩: ٢١٢; ، ب ١٥الوقوف والصدقات ، ح٤ .
(٤٩)راجع الملحق رقم [ ٢ ] .