٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٤٩ - نافذة ـ المصطلحات الفقهية الشيخ صفاء الخزرجي

ومن الواضح أنّ ذلك كلّه مبني على حرمة اقتنائها .

تنبيهات المعاملات :

١ ـ لو باعه الى من يجوّز اقتناءه يصح البيع بالنسبة الى البائع أيضاً .

٢ ـ يجوز بيع المادة مع الهيئة لغير محترم المال (١٧٦).

الجهة الخامسة ـ صناعتها :

قد صرّح جملة من الأعلام (١٧٧)كما تقدّم بأنّ المقام من صغريات ما حرم عمله والتكسّب به لحرمة ما قصد به؛ إذ لا غرض صحيح يترتّب على صناعتها بناءً على تحريم الاقتناء ، والمنع من استعمالها مطلقاً الذي هو مذهب المشهور كما تقدّم . وأمّا بناءً على تحريم استعمالها في الأكل والشرب خاصّة فلا يحرم عملها لغير هذا الغرض .

وفي المسالك تنظّر في تحريم عملها مطلقاً (١٧٨).

فلو استؤجر لصناعتها وقعت الإجارة فاسدة كما لو استؤجر على عمل صنم ، ويحرم أخذ الاُجرة عليها ، بل نفس الاُجرة حرام؛ لأنّها عوض المحرّم ، وإذا حرّم اللّه‌ شيئاً حرم ثمنه (١٧٩).

تنبيه :ترتفع الحرمة عن صناعتها عند الإكراه ممن يخاف منه (١٨٠).

الجهة السادسة ـ إتلافها :

يجوز إتلاف آنية الذهب والفضة بناءً على تحريم الاقتناء .

والدليل : هو عدم احترام الهيئة فيها .

ومنهم من أوجب ذلك على صاحبها (١٨١)، وقيّد بعض (١٨٢)الوجوب بما إذا كان في مظنّة ترتّب الغاية المحرّمة لا مطلقاً ، وذهب البعض (١٨٣)إلى استحبابه .

وأمّا غير صاحبها فقد ذكر بعض القائلين بالوجوب (١٨٤)صورتين ، حاصلهما :

١ ـ أن يعلم بأنّ صاحبهما يقلّد من يحرّم اقتناءهما ، وكانا من الأفراد المقطوع حرمتها وجب نهيه ، وإن توقّف النهي على الكسر جاز له ذلك .

٢ ـ أن يحتمل الغير بأنّ صاحبهما ممّن يقلّد القائل بجواز الاقتناء ، أو كانت من الأفراد المختلف في عدّها من الآنية ، فلا يجوز حينئذٍ التعرّض لها . واستشكل البعض (١٨٥)في جواز التعرّض .

هذا كلّه بناءً على حرمة الاقتناء ، وأمّا بناءً على جوازه فلا يجوز الكسر؛ لاحترام الهيئة فيها .


(١٧٦)مهذّب الأحكام (السبزواري) ٢ : ١٧٢ـ ١٧٣.
(١٧٧)جامع المقاصد ٤ : ١٥; . المكاسب المحرّمة : ١٥; . الحدائق الناضرة ١٨: ٢٠١.
(١٧٨)مسالك الافهام ١ : ١٢٩.
(١٧٩)العروة الوثقى ١ : ١٥٦; ، م٤ .
(١٨٠)مهذّب الأحكام (السبزواري) ٢ : ١٧٣.
(١٨١)العروة الوثقى ١ : ١٦٣; ، م ٢٢.
(١٨٢)المصدر السابق : التعليقة (٨) .
(١٨٣)المصدر السابق : م ٢٢.
(١٨٤)المصدر السابق .
(١٨٥)العروة الوثقى ١ : ١٦٣; ، التعليقة ( ١٢).