٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٦٦ - حول اشتراط إذن وليّ الأمر في استيفاء القصاص آية اللّه محمّد مؤمن

الاستيفاء ليختصّ البحث في خصوص حكم عدم رعاية إثبات حقّه عند ولي الأمر قبل القيام باستيفائه ، وإلاّ فإن لم يثبت حقّه عنده أبداً فلعلّه محكوم بالقصاص في الظاهر ، ولعلّنا نعود إلى الكلام عن حكمه إن شاء اللّه‌ تعالى .

فنقول : قد نطق القرآن الكريم بأنّه : {وَمَن قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَاناً فَلاَ يُسْرِف فِي القَتْلِ} (٥٦)فدلّ على أنّ لوليّ المقتول سلطاناً على القصاص ، وقد قال تعالى عن القصاص : {وَلَكُمْ فِي القِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ} (٥٧)وبالجملة فقد دلّت الآيات على أنّ لوليّ المقتول حقّ القصاص . وهكذا قد تواترت الأخبار بأنّ لوليّ المقتول أو المجني عليه حقّاً في ذلك ، وقد مضى شطر منها صدر المسألة ممّا علّق استيفاء القصاص على مشيئة المجني عليه أو أولياء الدم . فلا ريب في تمامية دلالة الأدلّة كتاباً وسنة على أنّ لأولياء الدم في قصاص النفس وللمجني عليه في قصاص الأطراف حقّاً مشروعاً في استيفاء القصاص ، فإذا وضعت هذه الأدلّة جنب الأدلّة الدالّة على وجوب رفع الأمر إلى الحاكم كان المستفاد منها عرفاً أنّ الشارع تبارك وتعالى أوجب على من له حقّ القصاص تكليفاً في كيفية استيفاء حقّه بأن يرفع أمره إلى الحاكم ليثبت عنده ويحكم له بالقصاص ، ولا يتوهّم أحد من هذه الأدلّة أنّ ثبوت حقّه بحسب نفس الأمر موقوف على هذه المرافعة ، بل أنّها أمر واجب عليه مستقلّ إذا لم يمتثله فقد عصى اللّه‌ تعالى فيه لا في استيفاء حقّه بل في كيفية استيفائه وطريقه ، وعليه فلا مجال لتوهّم أنّه إذا استقلّ بالاستيفاء كان عليه القصاص ، بل لم يكن منه إلاّ مجرّد العصيان للّه‌ تعالى ، فإذا قلنا بثبوت التعزير على كلّ معصية أو على ما يرجع إلى الاُمور الحكومية وتنظيم أمر الاُمّة فعليه التعزير بما يراه الحاكم ، وإلاّ فلا تعزير عليه أيضاً ، والكلام عنه موكول إلى مجال آخر ، واللّه‌ العالم .

وليكن هذا آخر كلامنا في هذه المسألة . والحمد للّه‌ ربّ العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيّين وعلى آله الطاهرين ولا سيّما قائمهم عجّل اللّه‌ تعالى فرجه الشريف .


(٥٦) الإسراء : ٣٣.
(٥٧) البقرة : ١٧٩.