٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٦ - حول أصناف الدية الستّة آية اللّه السيّد محمود الهاشمي

جاء من قبل الإمام علي (عليه ‌السلام) ـ كما تشير إليه بعض الروايات ـ كمرسوم حكومي يشخص فيه موضوعاً خارجياً واحداً وهو معدل القيمة السوقية وقتئذٍ للدية من الأصناف الاُخرى لعمّاله وولاته وقضاته ، ومثل هذه الموضوعات أيضاً بحاجة إلى التحديد من قبل الحكومات والأنظمة الاجتماعية ، كما تحدد الحكومات اليوم سعر النقد أو سعر الفائدة بين حين وحين .

٢ ـ ومن جملة الروايات صحيح الحكم بن عتيبة (٤٤)المتقدم ، وقد ورد فيه أنّ أمير المؤمنين (عليه ‌السلام) هوالذي قسّم الدية على الورِق بعد أن كانت على الإبل وأنّ قيمة كل إبل في ذلك الزمان مئة درهم ، وهذا ظاهر في ملاحظة قيمة الإبل وماليتها في الورِق ، وأنّ الترخيص في دفع الدية منها للتسهيل ، وكثرة الورِق إنّما كان بعنوان البدلية ؛ ولهذا صرّح في ذيله بأنّ دفع الإبل اليوم أيضاً هو الأفضل .

نعم ، هذه الرواية بحسب صدرها قد يتوهم دلالتها على أنّ الأنعام الثلاثة كلها كانت أصلاً في الدية لا خصوص الإبل إلاّ أنّ هذا الظهور ممنوع ، فإنّ ذكر الأنعام الثلاثة جاء في كلام السائل وبعنوان أنّ الدية كانت تؤخذ قبل اليوم من الإبل والبقر والغنم ، وأمّا ما جاء في كلام المعصوم فهو أنّ الدية كانت تؤخذ في دية الخطأ مئة من الإبل ، فإذا لم يكن ظاهر كلام الإمام (عليه ‌السلام) فيها اختصاص الأصالة بالإبل فلا ظهور فيه في الخلاف . ولو فرض مثل هذا الظهور فهو قابل للتقييد بصراحة صحيح ابن سنان (٤٥)المتقدم ـ وغيره مما يأتي ـ الدال على أنّ الغنم أيضاً يكون بدلاً عن الإبل ، فيلزم ملاحظة قيمة الإبل في دفعه ، فالصحيحة تدل على بدلية الدرهم عن الإبل ، وأمّا غيرها فيثبت بعدم احتمال الفرق ، بل لعل ظاهر ذكر خصوص الإبل في كلام الإمام بعنوان ما كان هو الدية ظاهر في ذلك أيضاً كما أشرنا .

٣ ـ ومنها : طائفة من الروايات واردة في الدية المغلّظة والتي تقدمت الإشارة إليها حيث استدل بها على الترتيب بين الإبل والبقر والغنم ، وهي خمس روايات : صحيح معاوية بن وهب (٤٦)وصحيح معلّى أبي عثمان (٤٧)ومعتبرة أبي بصير (٤٨)،


(٤٤)الوسائل ١٩ : ١٤٨; ، باب٢ من ديات النفس ، ح٨ .
(٤٥)الوسائل ١٩ : ١٤٢; ، ب١ من ديات النفس ، ح٣ .
(٤٦)الوسائل ١٩ : ١٤٦; ، ب٢ ديات النفس ، ح٢ .
(٤٧)الوسائل ١٩ : ١٤٨; ، ب٢ ديات النفس ، ح٩ .
(٤٨)الوسائل ١٩ : ١٤٧; ، ب٢ ديات النفس ، ح٤ .