٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٣٨ - نافذة ـ المصطلحات الفقهية الشيخ صفاء الخزرجي

الأحكام (٢٧)والجواهر ، قال في الأخير ـ بعد قول المحقق : لا يجوز الأكل والشرب من آنية من ذهب أو فضة ـ : « إجماعاً منّا ، بل وعن كل من يحفظ عنه العلم ـ عدا داود فحرّم الشرب خاصة ـ محصّلاً ومنقولاً مستفيضاً إن لم يكن متواتراً كالنصوص به من الطرفين » (٢٨).

وقال السيد الخوئي : بأنّه المعروف بل المتسالم عليه بين الأصحاب (٢٩).

وقد دلّ على التحريم ـ مضافاً إلى الإجماع ـ :

أ ـعدّة نصوص من الطرفين ، منها : قوله (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) : « لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ، ولا تأكلوا في صحافها ، فإنّها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة » (٣٠).

ب ـما ورد من طرق الخاصة من الأخبار ، وهي من الكثرة بمكان ، وقد جمعها صاحب الحدائق (٣١)، ويمكن تقسيمها الى ثلاث طوائف :

الاُولى :وهي المشتملة على النهي عن استعمالها في الأكل أوالشرب ، كمصححة محمد بن مسلم عن أبي جعفر الباقر (عليه ‌السلام) قال : « لا تأكل في آنية ذهب ولا فضة » (٣٢).

الثانية :وهي المشتملة على الكراهة كصحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : « سألت أبا الحسن الرضا (عليه ‌السلام) عن آنية الذهب والفضة فكرهها » (٣٣). وحملت الكراهة هنا على الحرمة لا على المعنى الاصطلاحي (٣٤)، وهو كثير في الأخبار .

الثالثة :المشتملة على لفظ « لاينبغي » كالمروي عن سماعة عن أبي عبداللّه‌ الصادق (عليه ‌السلام) قال : « لا ينبغي الشرب في آنية الذهب والفضة » (٣٥).

المراد بالأكل والشرب من الآنية :

ظاهر أكثر الأصحاب أنّ المحرّم هو مجرّد التناول من آنية الذهب والفضة والانتزاع منهما خاصة كما لو أكل أو شرب منهما مباشرة ، وأمّا لو تناول منهما باليد فإنّ الحرمة تتعلّق بهذا التناول فقط ، ولا يحرم عليه أكل وشرب ما تناوله بعد ذلك .

ودليلهم : تنزيل النهي عنهما على إرادة الاستعمال الذي يصدق بمجرّد الأخذ منهما (٣٦).

وذهب جمع ـ كصاحب الجواهر (٣٧)ـ إلى أنّ المحرّم هو استعمالهما بنفس فعل الأكل والشرب ، بمعنى البلع والازدراد من دون فرق بين مباشرة الإناءين بالفم وبين


(٢٧)مدارك الأحكام ٢ : ٣٧٩; . ط . آل البيت .
(٢٨)جواهر الكلام ٦ : ٣٢٨.
(٢٩)التنقيح ٤ : ٣١٠; . ط . دار الهادي .
(٣٠)صحيح البخاري ٦ : ٢٠٧; . ط . دار الفكر . مستدرك الوسائل ٢ : ٥٩٨; ، ح٨ ، ط . آل البيت . مع اختلاف في اللفظ .
(٣١)الحدائق الناضرة ٥ : ٥٠٤; . ط . جماعة المدرّسين .
(٣٢)الوسائل ٣ : ٥٠٨; ، ب ٦٥من النجاسات ، ح٧ ، ط . آل البيت .
(٣٣)الكافي ٦ : ٢٦٧; ، ح٢ ، الوسائل ٣ : ٥٠٦; ، ب ٦٥من النجاسات ، ح١ .
(٣٤)انظر التنقيح ٤ : ٣١١.
(٣٥)الفقيه ٣ : ٣٥٢; ، ح ٤٢٣٦; . الوسائل ٣ : ٥٠٧; ، ب ٦٥من النجاسات ، ح٥ .
(٣٦)انظر جواهر الكلام ٦ : ٣٣٢و ٣٣٣.
(٣٧)المصدر السابق : ٣٣٣.