٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٣٧ - نافذة ـ المصطلحات الفقهية الشيخ صفاء الخزرجي

يشك في كون هذا من مصاديق المفهوم المحدّد أو لا ، واُخرى يكون بنحو الشبهة المفهومية بأن يشك في تحديد دائرة المفهوم سعةً وضيقاً (٢١)، فإن كان الشك من النحو الأول فالأصل يقتضي عدم جريان أحكام الآنية ، وإن كان الشكّ من النحو الثاني فبعض الفقهاء لم يُجرِ أحكام الآنية ، وبعضهم أجراها .

قال في الجواهر ـ في مقام بيان الحكم ـ : « أو استقلّ هو [ أي المعنى اللغوي [عن العرف بأن كان من الظروف والأوعية ولم يسلب عنه الاسم لكن لم يتنقّح لدينا إطلاق عرف زماننا عليه ـ لقلّة استعمال هذا اللفظ فيه أو غير ذلك ـ فالظاهر ثبوت الحرمة » (٢٢).

وقال السيد اليزدي ـ عند بيان الحكم ـ : « وبالجملة فالمناط صدق الآنية ، ومع الشك فيه محكوم بالبراءة » (٢٣).

وننبّه على أنّه في الشبهة المفهومية لابدّ للمقلّد من الرجوع إلى من يقلّده ، فربّما يحكم بالبراءة كما صرّح به غير واحدٍ ، وربّما يحتاط (٢٤).

وأمّا في الشبهة المصداقية فإنّ جريان البراءة في حقّ المقلّد لا يتوقّف على مراجعة الفقيه .

الحالة الثانية (الحكم في حال إحراز الموضوع) :لقد ذكرنا أنّ هناك أقساماً عديدة للآنية ، وتتعلّق بتلك الأقسام جملة من الأحكام ، بعضها تكليفية كحرمة استعمال آنية الذهب والفضّة ، واُخرى وضعية كبطلان الطهارة من الآنية المغصوبة ، وبعضها مشترك ككيفيّة التطهير ، وبعضها مختصّ كأحكام آنية الذهب والفضّة ، وإليك التفصيل وفق التقسيمات المتقدّمة :

الأول ـ حكمها بلحاظ تقسيمها بحسب المادة :

١ ـ آنية الذهب والفضة :

وسنتناول أحكامها من حيث (الاستعمال ـ التزيين ـ الاقتناء ـ المعاملة عليها ـ صناعتها ـ إتلافها ـ ضمانها ـ زكاتها) فهذه ثماني جهات :

الجهة الاُولى ـ الاستعمال :

ويتمّ البحث ضمن المحاور التالية (الأكل والشرب ـ التطهّر ـ سائر الاستعمالات) :

أ ـ الاستعمال في الأكل والشرب :ذهب فقهاؤنا إلى حرمة الأكل والشرب من آنية الذهب والفضة ، وادّعي عليه الأجماع كما في التذكرة (٢٥)والذكرى (٢٦)ومدارك


(٢١)انظر اُصول الفقه (المظفر) ١ : ١٤٧; ، ط . اسماعيليان .
(٢٢)جواهر الكلام ٦ : ٣٣٤.
(٢٣)العروة الوثقى ١ : ١٥٨; ، م ١٠; ، وانظر : ١٦٣; ، م ٢٣.
(٢٤)تحرير الوسيلة ١ : ١٢٠; ، م٣ .
(٢٥)تذكرة الفقهاء ١ : ٦٧; . ط . حجري .
(٢٦)ذكرى الشيعة : ١٨; . ط. حجري .