فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٤٤ - نافذة ـ المصطلحات الفقهية الشيخ صفاء الخزرجي
واستدل على ذلك بما يلي :
١ ـ إطلاق النهي ، كما في صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر الباقر (عليه السلام) : « أنّه نهى عن آنية الذهب والفضة » (١١٦).
٢ ـ إطلاق الكراهة ، كما في صحيح محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : « سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن آنية الذهب والفضة فكرهها . . . » (١١٧).
٣ ـ رواية موسى بن بكر عن أبي الحسن موسى الكاظم (عليه السلام) : « آنية الذهب والفضة متاع الذين لا يوقنون » (١١٨)، فإنّ المتاع ما ينتفع به ، والاستعمال انتفاع سواء كان في الأكل والشرب أو في الطبخ والعجن والغسل وغيرها .
واقتصر بعض على ذكر الأكل والشرب فحسب ، كالصدوق (١١٩)والمفيد (١٢٠)والشيخ الطوسي في النهاية (١٢١)وسلاّر (١٢٢)، ولعلّهم لا يريدون بذلك الحصر .
والدليل على اختصاص الحرمة بالأكل والشرب : أنّه هو المصرّح به في الروايات ، فيقتصر عليه ولا يتعدّى إلى غيره ، وأمّا ما كان منها مطلقاً فلا دلالة فيه على عموم الحرمة ؛ لأنّ النهي عن كل شيء إنّما يكون بحسب الأثر المرغوب فيه ، والأثر المرغوب في الآنية هو خصوص الأكل والشرب (١٢٣).
واحتاط بعض في حكم سائر الاستعمالات (١٢٤)
تنبيهات الاستعمال :
١ ـ إنّ التحريم هنا لا يختص بالرجال ، بل يعمّ النساء أيضاً .
وقد صرّح بذلك جملة من الفقهاء (١٢٥)، بل ادّعى بعضهم الإجماع أو الاتفاق عليه (١٢٦).
والدليل : إطلاق الأدلّة ، ولا ملازمة بين جواز التحلّي بالذهب والفضة للنساء وبين إباحة استعمال الآنية لهنّ (١٢٧).
٢ ـ لا يحرم استعمال الممتزج من أحد المعدنين ـ الذهب والفضة ـ مع غيرهما ، إذا لم يصدق عليه اسم أحدهما (١٢٨).
وذلك ؛ لدوران الحكم مدار الاسم والعنوان .
٣ ـ يحرم ما كان ممتزجاً منهما وإن لم يصدق عليه اسم أحدهما ، بل وكذا ما كان مركّباً منهما ، بأن كان قطعة منه من ذهب وقطعة من فضة .
وذلك؛ للفهم العرفي بأنّ المركّب من عدّة أشياء محرّمة محرّم ، بل ادّعي أنّ ثبوت الحرمة هنا أولى (١٢٩).
(١١٦)الوسائل ٣ : ٥٠٦، ب٦٥ من النجاسات ، ح٣ .
(١١٧)المصدر السابق : ٥٠٥; ، ح١ .
(١١٨)المصدر السابق .
(١١٩)المقنع : ١٤٣.
(١٢٠)المقنعة : ٥٨٤.
(١٢١)النهاية : ٥٨٩.
(١٢٢)المراسم العلوية : ٢١٠.
(١٢٣)انظر التنقيح ٣ : ٣١٦.
(١٢٤)منهاج الصالحين (الخوئي) ١ : ١٢٨.
(١٢٥)جواهر الكلام ٦ : ٣٤٣.
(١٢٦)منتهى المطلب ١ : ١٨٧; . الجامع للشرائع : ٣٩٨; . البيان : ٤٣; . ذكرى الشيعة : ١٨; . الرسائل العشر (ابن فهد) : ٦٣; . جامع المقاصد ١ : ١٨٨.
(١٢٧)تذكرة الفقهاء ١ : ٦٧.
(١٢٨)العروة الوثقى ١ : ١٥٧; ، م٧ . انظر التنقيح ٤ : ٣٢٣.
(١٢٩)العروة الوثقى ١ : ١٥٧; ، م٨ ، التعليقة (٥) . وانظر التنقيح ٤ : ٣٢٤.