٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٤٤ - نافذة ـ المصطلحات الفقهية الشيخ صفاء الخزرجي

واستدل على ذلك بما يلي :

١ ـ إطلاق النهي ، كما في صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر الباقر (عليه ‌السلام) : « أنّه نهى عن آنية الذهب والفضة » (١١٦).

٢ ـ إطلاق الكراهة ، كما في صحيح محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : « سألت أبا الحسن الرضا (عليه ‌السلام) عن آنية الذهب والفضة فكرهها . . . » (١١٧).

٣ ـ رواية موسى بن بكر عن أبي الحسن موسى الكاظم (عليه ‌السلام) : « آنية الذهب والفضة متاع الذين لا يوقنون » (١١٨)، فإنّ المتاع ما ينتفع به ، والاستعمال انتفاع سواء كان في الأكل والشرب أو في الطبخ والعجن والغسل وغيرها .

واقتصر بعض على ذكر الأكل والشرب فحسب ، كالصدوق (١١٩)والمفيد (١٢٠)والشيخ الطوسي في النهاية (١٢١)وسلاّر (١٢٢)، ولعلّهم لا يريدون بذلك الحصر .

والدليل على اختصاص الحرمة بالأكل والشرب : أنّه هو المصرّح به في الروايات ، فيقتصر عليه ولا يتعدّى إلى غيره ، وأمّا ما كان منها مطلقاً فلا دلالة فيه على عموم الحرمة ؛ لأنّ النهي عن كل شيء إنّما يكون بحسب الأثر المرغوب فيه ، والأثر المرغوب في الآنية هو خصوص الأكل والشرب (١٢٣).

واحتاط بعض في حكم سائر الاستعمالات (١٢٤)

تنبيهات الاستعمال :

١ ـ إنّ التحريم هنا لا يختص بالرجال ، بل يعمّ النساء أيضاً .

وقد صرّح بذلك جملة من الفقهاء (١٢٥)، بل ادّعى بعضهم الإجماع أو الاتفاق عليه (١٢٦).

والدليل : إطلاق الأدلّة ، ولا ملازمة بين جواز التحلّي بالذهب والفضة للنساء وبين إباحة استعمال الآنية لهنّ (١٢٧).

٢ ـ لا يحرم استعمال الممتزج من أحد المعدنين ـ الذهب والفضة ـ مع غيرهما ، إذا لم يصدق عليه اسم أحدهما (١٢٨).

وذلك ؛ لدوران الحكم مدار الاسم والعنوان .

٣ ـ يحرم ما كان ممتزجاً منهما وإن لم يصدق عليه اسم أحدهما ، بل وكذا ما كان مركّباً منهما ، بأن كان قطعة منه من ذهب وقطعة من فضة .

وذلك؛ للفهم العرفي بأنّ المركّب من عدّة أشياء محرّمة محرّم ، بل ادّعي أنّ ثبوت الحرمة هنا أولى (١٢٩).


(١١٦)الوسائل ٣ : ٥٠٦، ب٦٥ من النجاسات ، ح٣ .
(١١٧)المصدر السابق : ٥٠٥; ، ح١ .
(١١٨)المصدر السابق .
(١١٩)المقنع : ١٤٣.
(١٢٠)المقنعة : ٥٨٤.
(١٢١)النهاية : ٥٨٩.
(١٢٢)المراسم العلوية : ٢١٠.
(١٢٣)انظر التنقيح ٣ : ٣١٦.
(١٢٤)منهاج الصالحين (الخوئي) ١ : ١٢٨.
(١٢٥)جواهر الكلام ٦ : ٣٤٣.
(١٢٦)منتهى المطلب ١ : ١٨٧; . الجامع للشرائع : ٣٩٨; . البيان : ٤٣; . ذكرى الشيعة : ١٨; . الرسائل العشر (ابن فهد) : ٦٣; . جامع المقاصد ١ : ١٨٨.
(١٢٧)تذكرة الفقهاء ١ : ٦٧.
(١٢٨)العروة الوثقى ١ : ١٥٧; ، م٧ . انظر التنقيح ٤ : ٣٢٣.
(١٢٩)العروة الوثقى ١ : ١٥٧; ، م٨ ، التعليقة (٥) . وانظر التنقيح ٤ : ٣٢٤.