فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٨٧ - سن البلوغ في المرأة الاُستاذ الشيخ محمّد هادي آل راضي
في مرآة العقول (٢٥).
نعم ، افتراض الترديد من نفس الراوي يمنع من الاستدلال بالرواية على قول المشهور ؛ لاحتمال أنّ ما قاله الإمام (عليه السلام) هو العشر لا التسع إلاّ أنّه افتراض لا قرينة عليه ، بل يبطله تصريح زرارة نفسه بأنّه سمع هذا الترديد من الإمام (عليه السلام) كما رواه الصدوق (رحمه الله) في الخصال بسند صحيح (٢٦).
ثمّ إنّ سند الرواية تامّ ؛ إذ لا خدشة فيه إلاّ من جهة موسى بن بكر حيث لم يوثق صريحاً إلاّ أنّ الظاهر وثاقته ؛ لرواية بعض المشايخ الثلاثة عنه كصفوان كما في نفس الرواية وغيره ، بل شهادة صفوان بأنّ كتاب موسى بن بكر ممّا لا يختلف فيه أصحابنا ، كما نقله الكليني عنه بسند صحيح في الكافي (٢٧).
٣ ـ رواية أبي بصير : « إذا تزوّج الرجل الجارية وهي صغيرة فلا يدخل بها حتى يأتي لها تسع سنين » (٢٨).
وهي تشبه الرواية السابقة تماماً إلاّ أنّها ضعيفة السند بسهل بن زياد .
٤ ـ رواية السجستاني : قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول لمولى له : « انطلق فقُل للقاضي قال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) : حدّ المرأة أن يدخل بها على زوجها ابنة تسع سنين » (٢٩)
وهي تشبه الروايات السابقة مضموناً إلاّ أنّها ضعيفة السند أيضاً .
الطائفة الرابعة :ما دلّ على أنّ المرأة المطلّقة لا عدّة عليها إذا كانت دون التسع ؛ لأنّها لا تحيض في ذلك السنّ ، وهي عبارة عن عدّة روايات :
١ ـ رواية عبدالرحمن بن الحجّاج : « التي لم تحض ومثلها لا تحيض . قلت : ومتى تكون كذلك ؟ قال : ما لم تبلغ تسع سنين ، فإنّها لا تحيض ومثلها لا تحيض . . . » (٣٠).
وهي ظاهرة في أنّ المرأة قبل بلوغها تسع سنين ليست قابلة لأن تحيض ، وأنّها متى ما بلغت التسع أمكن فيها ذلك ؛ ولذا إذا طلّقت قبل التّسع لا تحتاج إلى عدّة ، وأمّا إذا طلّقت بعد
(٢٥) مرآة العقول ٢٠: ١٣٧.
(٢٦) الخصال ٢: ٤٢٠; ، ح ١٥وقد نسب صاحب الوسائل الزيادة إلى الشيخ الطوسي مع إنّها غير موجودة لا في التهذيب ولا في الاستبصار ، فراجع .
(٢٧) الكافي ٧: ٩٧; ، ح٣ .
(٢٨) الكافي ٥: ٣٩٨; ، ح٢ .
(٢٩) الكافي ٥: ٣٩٨; ، ح٤ .
(٣٠) التهذيب ٧: ٤٦٩; ، ح ٨٩.