٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٩٤ - سن البلوغ في المرأة الاُستاذ الشيخ محمّد هادي آل راضي

٢ ـ رواية أبي بصير : عن أبي عبداللّه‌ (عليه ‌السلام) أنّه قال : « على الصبي إذا احتلم الصيام ، وعلى الجارية إذا حاضت الصيام والخمار . . . » (٥٥)حيث يدّعى أنّها تدلّ على أنّ الصوم إنّما يجب على المرأة إذا حاضت ، وأمّا قبله فلا يجب ، وحينئذٍ يمكن تعميم الحكم بالنسبة إلى بقية التكاليف ؛ لما تقدّم من الإجماع على عدم الفرق بين التكاليف بلحاظ سنّ البلوغ .

ويرد على ذلك :

أوّلاً: أنّ الرواية ضعيفة السند بعلي بن أبي حمزة البطائني المنصوص على ضعفه ، كما أنّ هناك كلاماً في القاسم بن محمّد .

وثانياً : أنّ دلالة الفقرة أساساً على عدم الوجوب قبل الاحتلام ليس واضحاً ؛ لأنّ غاية ما يستفاد منها دخالة الاحتلام في وجوب الصيام وترتّب الحكم عليه ، وهذا مسلّم من الجميع ، وأمّا انتفاء هذا الحكم عند عدم الاحتلام فلا دلالة للرواية عليه . نعم ، تدلّ على السلب الجزئي فراراً من محذور لغوية القيد ، فيكون مدلولها انتفاء الحكم عند انتفاء الاحتلام في الجملة كما في حالة انتفاء بقية العلامات أيضاً وبنحو السالبة الجزئية ، ومن الواضح أنّ هذا لا ينافي وجوب الصيام عليها ببلوغها التسع ، كما لا يخفى .

٣ ـ موثقة عمّار : عن أبي عبداللّه‌ (عليه ‌السلام) قال : سألته عن الغلام متى تجب عليه الصلاة ؟ قال : « إذا أتى عليه ثلاث عشرة سنة ، فإن احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة وجرى عليه القلم ، والجارية مثل ذلك إن أتى لها ثلاث عشرة سنة أو حاضت قبل ذلك فقد وجبت عليها الصلاة وجرى عليها القلم » (٥٦).

وهذه هي الرواية الوحيدة الصحيحة سنداً من الروايات المعارضة ، ومع ذلك فلا يمكن الاعتماد عليها ؛ لسقوطها عن الحجّية لأمرين :

الأوّل : إعراض المشهور عنها ، وهذا واضح بعد الالتفات إلى وجود هذه الرواية في كتب الأصحاب والتفات المشهور إليها ، وعدم عملهم بمضمونها .

الثاني : حصول الاطمئنان بعدم مطابقة هذه الرواية للحكم الواقعي ؛ وذلك لأنّ ما دلّ


(٥٥) معجم البلدان ٤: ٤٨١.
(٥٦) إيضاح الاشتباه: ٣٢٠.