٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٠ - حول أصناف الدية الستّة آية اللّه السيّد محمود الهاشمي

يبيّن ذلك أيضاً ؛ للتطابق بين ما ذكره وما سمعه ابن الحجّاج عن ابن أبي ليلى من سائر الأقسام ، ولارتكازية كون الحلل من الديات في الأذهان وذهن السائل بالخصوص ، فالسكوت عن نفيها خصوصاً مع نقل كونها من مفروضات رسول اللّه‌ (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) على أهل الحلل ظاهر في الإمضاء والقبول ، فتكون الرواية من أدلّة كون الحلة من أصناف الدية أيضاً .

إلاّ أنّ الإنصاف أنّ الرواية لا دلالة فيها لا على النفي ولا الإثبات ، بل هي من هذه الناحية مجملة أو ساكتة ؛ إذ لعل الإمام (عليه ‌السلام) كان يريد صرف ذهن ابن الحجاج عن الاستناد إلى منقولات مثل ابن أبي ليلى فتصدَّى إلى بيان حكم المسألة مستقلاّ نقلاً عن أمير أهل البيت (عليهم ‌السلام) ، فيكون حاله حال ما إذا ورد ذلك ابتداءً عن المعصوم من حيث سكوته عن حكم الحلل .

ثمّ إنّ الرواية منقولة في الكتب الأربعة وفي مقنع الصدوق بعنوان ( مئة حلّة ) بينما ينقلها صاحب الوسائل عن هذه الكتب جميعاً بعنوان ( مئتي حلّة ) كما أنّ الوارد في الوسائل ( مئة بقرة ) وفي تلك الكتب ( مئتا بقرة ) والظاهر أنّ هذا من خطأ الاستنساخ .

الجهة الثانية : في أنّ الترديد بين الأصناف الستة هل يكون من باب التخيير للجاني أو يكون من باب التنويع بحيث يجب على أهل كل صنف منها دفع ذلك تعييناً، فإذا تعذّر انتقل إلى الأصناف الاُخرى ؟

صريح مشهور المتأخرين الأوّل ، بل ادعي عليه إجماعهم ، ففي الجواهر « كما هو المعروف بين الأصحاب ، بل المجمع عليه من المتأخرين ، بل عن صريح الغنية وظاهر السرائر والمفاتيح الإجماع على ذلك ، فليس للولي الامتناع من قبول أحدها مع بذله وإن لم يكن الباذل من أهل المبذول » (٤).

ونسب الثاني إلى ظاهر أكثر المتقدمين ، ففي الجواهر : « نعم ، عن ظاهر المقنع والمقنعة والنهاية والخلاف والمبسوط والمراسم والوسيلة والقاضي أنّها على التنويع ،


(٤)الجواهر ٤٣ : ١٢.