٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٥٤ - حول اشتراط إذن وليّ الأمر في استيفاء القصاص آية اللّه محمّد مؤمن

والأطراف ،بل والشجاج ، فإنّ ذكر قوله تعالى : {النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالعَيْنَ بِالعَيْنِ} في تفسيره شاهد على أنّ المراد به هو السيف الذي به يقتصّ الجنايات المذكورة في الآية المباركة ، وهي عامّة وناصّة على الأقسام الثلاثة .

وحينئذٍ ، فبمثله يقيّد الإطلاقات المذكورة ، وتنزّل على أنّ أولياء الدم أو المجني عليه وإن كان لهم حقّ القصاص إلاّ أنّهم ليس لهم إعمال هذا الحقّ وسلّ سيف القصاص إلاّ من بعد حكم الحاكم الإسلامي بأنّ له القصاص .

بل لو ادّعى أحد أنّ الإطلاقات المذكورة بنفسها منزّلة على ذلك لما ادّعى أمراً بعيداً؛ فإنّه لا ريب في أنّ الإسلام دولة ونظاماً هو أحسن النظم العقلائية ، ومن البديهي في الأنظمة العقلائية أنّ القصاص سواء كان في النفس أو الطرف فليس صاحب الحقّ مخلّى وطبعه يكون له القيام بأعماله والاقتصاص من الجاني بلا مراجعة إلى حكّام الدولة كيف ! وهذا يؤدي إلى اختلال النظام ، فإنّه يفتح سبيل الطغاة والأشرار إلى إيراد أيّة جناية شاؤوا على كلّ من يبغضون ثمّ يدّعون أنّه كان لأجل القصاص منه ، ولا يتحرّج بعض من اختلاق حوادث ينسبونها كذباً إلى من ادّعوا الاقتصاص منه . ولازم مثل ذلك الهرج والمرج واختلال النظام ، ولا يرضى به أحد من العقلاء فضلاً عن اللّه‌ العليم الحكيم .

وبالجملة ، فدلالة الحديث على وجوب رفع الأمر إلى الحكومة ثمّ القيام بأمر القصاص بعد الحكم واضحة ، كما أنّ تقييد المطلقات السابقة بها لو كان لها إطلاق واضح .

وإنّما الكلام في سنده ، فقد وقع في جميع أسناده القاسم بن محمّد الجوهري وسليمان بن داود المنقري وحفص بن غياث . كما وقع في غير سند واحد من الكافي عليّ بن محمّد القاساني ، وأمّا سند العيّاشي ففيه أيضاً حفص بن غياث مضافاً إلى إرساله ، وفي وثاقة كلّ هؤلاء كلام إلاّ أنّ الصحيح أنّ الحديث مقبول السند ، وقد بيّنا ذلك مفصلاً في الملحق الأول ، فراجع .