٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٧٩ - سن البلوغ في المرأة الاُستاذ الشيخ محمّد هادي آل راضي

الثالث والرابع عام١٤١٤ بعنوان ( متى تصوم الجارية ) . وقد حوى البحث رأياً جديداً في هذه المسألة حيث ذهب إلى تحقّق البلوغ للبنت بالحيض بالنسبة إلى الصوم ، وأنّ الصوم لا يجب عليها قبل ذلك وإن وصلت إلى سن الثانية عشر وأكثر . وبالرغم من أنّه رأي شاذّ وغريب إلاّ أنّ ذلك لا يمنع من الالتزام به إذا ساعد عليه الدليل الواضح ، ولذا لا بدّ من بحث المسألة بأدلّتها لنرى مدى صحّة هذا الرأي .

تمهيد

لا إشكال في أنّ هذه المسألة من المسائل المهمّة التي تدخل في ابتلاء معظم المسلمين بشكل أو بآخر ، فالمرأة التي تمثّل نصف عدد المسلمين بالفرض تبتلى بهذه المسألة مباشرة ، وكذلك الرجل الذي يهمّه هذا الأمر باعتبار أنّه تربطه بالمرأة علاقة الاُبوّة والبُنوّة والاُخوّة والزوجية . . . إلخ .

إذن المسألة عامّة البلوى ، وهذا يستدعي بطبيعة الحال أن يكثر السؤال والاستفسار عن ذلك من الأئمّة (عليهم ‌السلام) بعد الالتفات إلى أنّ تحديد سنّ البلوغ ليس واضحاً عند المسلمين ، بمعنى أنّ المسلم ـ لولا إرشاد الشارع ـ يبقى متحيّراً في تحديد السنّ الذي تجب فيه التكاليف على المرأة . فلا بدّ إذن من افتراض وقوع أسئلة كثيرة عن ذلك ، وهذه الأسئلة تتطلّب أجوبة بقدرها وتحديدات لسن البلوغ صادرة من الشارع ، ولا بدّ ـ بمقتضى الحال ـ أن يصل إلينا شيء من هذه الأجوبة والتحديدات ، وهذا بنفسه يعزّز الرأي المشهور في المسألة والقائل بأنّ بلوغ المرأة يكون بإكمال التّسع سنين ؛ وذلك لورود الروايات الكثيرة الدالّة على هذا التحديد المنتشرة في مختلف أبواب الفقه ـ كما سيتّضح ـ وأمّا الآراء الاُخرى فافتراض صحّتها ومطابقتها للواقع ـ مع عدم ورود نصّ معتبر أصلاً يدلّ عليها ، أو ورود نصوص قليلة جدّاً ـ فهو بعيد جدّاً على ضؤ ما تقدّم .

ثمّ إنّه لا إشكال في ذهاب المشهور بل الأكثر إلى تحديد سنّ البلوغ للمرأة بإكمال التسع ، بل ادّعي الإجماع في كلمات كثير منهم مثل السرائر ، قال في أوائل كتاب الصيام : « وهو الصحيح ـ أي تسع سنين ـ الظاهر في المذهب ؛ لأنّه لا خلاف بينهم أنّ حدّ بلوغ المرأة