1 : 217 ، وانظر جواهر الكلام 6 : 330. (111)المبسوط 1 : 211; ، الخلاف 1 : 307; ، ط . جماعة المدرّسين . (112)المهذّب 1 : 30. (113)شرائع الإسلام 1 : 44; ، المعتبر 1 : 454; ، المختصر النافع : 20. (114)قواعد الأحكام 1 : 9 ، منتهى المطلب 1 : 186; ، التذكرة 1 : 68; ، التحرير 1 : 26. (115)مسالك الافهام 1 : 14البيان : 43; ، الذكرى : 18; ، الدروس الشرعية 1 : 128; ، ط . جماعة المدرسين . "> 1 : 217 ، وانظر جواهر الكلام 6 : 330. (111)المبسوط 1 : 211; ، الخلاف 1 : 307; ، ط . جماعة المدرّسين . (112)المهذّب 1 : 30. (113)شرائع الإسلام 1 : 44; ، المعتبر 1 : 454; ، المختصر النافع : 20. (114)قواعد الأحكام 1 : 9 ، منتهى المطلب 1 : 186; ، التذكرة 1 : 68; ، التحرير 1 : 26. (115)مسالك الافهام 1 : 14البيان : 43; ، الذكرى : 18; ، الدروس الشرعية 1 : 128; ، ط . جماعة المدرسين . "> 1 : 217 ، وانظر جواهر الكلام 6 : 330. (111)المبسوط 1 : 211; ، الخلاف 1 : 307; ، ط . جماعة المدرّسين . (112)المهذّب 1 : 30. (113)شرائع الإسلام 1 : 44; ، المعتبر 1 : 454; ، المختصر النافع : 20. (114)قواعد الأحكام 1 : 9 ، منتهى المطلب 1 : 186; ، التذكرة 1 : 68; ، التحرير 1 : 26. (115)مسالك الافهام 1 : 14البيان : 43; ، الذكرى : 18; ، الدروس الشرعية 1 : 128; ، ط . جماعة المدرسين . ">
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٤٣ - نافذة ـ المصطلحات الفقهية الشيخ صفاء الخزرجي

بالارتماس فحكم بالبطلان (٩٥).

وتردد في مفتاح الكرامة بين إلحاقه بالارتماس فتكون الطهارة باطلة ، وبين إلحاقه بالاغتراف فتكون صحيحة (٩٦).

الحالة الرابعة ـإذا جعل آنية الذهب والفضة مصبّاً لماء الغسالة .

وذهب العلاّمة الحلّي في التحرير والمنتهى (٩٧)وولده في الإيضاح (٩٨)والشهيد في الدروس (٩٩)وصاحب الذخيرة (١٠٠)الى الحكم بالصحة ؛ لكون ذلك أمراً خارجاً عن الطهارة (١٠١).

وفصّل اليزدي في العروة الوثقى بين صورتين (١٠٢):

الاولى ـما إذا كان قاصداً جعله مصبّاً فحكم بالحرمة وحكم أيضاً ببطلان الطهارة حينئذٍ ؛ لأنّ ذلك يعدّ استعمالاً لها عرفاً .

وقد ذهب السيد الخوئي في التنقيح الى الصحة ؛ لأنّه استعمال آخر غير الوضؤ (١٠٣).

الثانية ـما إذا لم يكن قاصداً جعله مصبّاً ولكن استلزم الوضؤ ذلك فلا حرمة ؛ لعدم صدق الاستعمال ، وتصح الطهارة حينئذٍ .

في حين اختار السيد الحكيم في مستمسكه الحرمة والبطلان (١٠٤).

ـ الطهارة الترابية (التيمم) :

قد ذكر السيد اليزدي في العروة أنّه لو تيمم بتراب أو نحوه في آنية الذهب أو الفضة مع العلم والعمد بطل ؛ لأنّه يعدّ استعمالاً لهما عرفاً (١٠٥). وظاهر أكثر المعلّقين موافقته.

وذهب السيد الامام في تعليقته على العروة الى عدم البطلان (١٠٦).

تنبيهان :

١ ـذكر في كشف الغطاء بأنّ العالم وجاهل الحكم سيان في البطلان ، وجاهل الموضوع والناسي والمجبور في الصحة سواء (١٠٧)، وأضاف في العروة حالة الغفلة (١٠٨).

ج ـ سائر الاستعمالات :إنّ ظاهر الأصحاب (١٠٩)عدم اختصاص حرمة استعمال أواني الذهب والفضة بالأكل والشرب ، بل ادّعى جماعة عليه الإجماع (١١٠).

وقد نصّ على الحكم أكثر المتقدّمين والمتأخّرين كالشيخ الطوسي (١١١)والقاضي ابن البرّاج (١١٢)والمحقّق الحلّي (١١٣)والعلاّمة الحلّي (١١٤)والشهيدين (١١٥)وغيرهم .


(٩٥)العروة الوثقى ١ : ١٦٠ ، م ١٤ .
(٩٦)مفتاح الكرامة ١ : ١٩٨ ، انظر الهامش .
(٩٧)التحرير ١: ٢٦، المنتهى ١: ١٨٦.
(٩٨)الايضاح ١: ٣٣.
(٩٩)الدروس ١: ١٢٨.
(١٠٠)ذخيرة المعاد: ١٧٤.
(١٠١)العروة الوثقى ١ : ١٦١ ، م ١٤ .
(١٠٢)جواهر الكلام ٦ : ٣٣٢ .
(١٠٣)التنقيح ٤ : ٣٩ .
(١٠٤)المستمسك ٢ : ١٨١ .
(١٠٥)العروة الوثقى ١ : ٤٩ ، م ١ .
(١٠٦)المصدر السابق : التعليقة (٧) .
(١٠٧)كشف الغطاء : ١٨٤ .
(١٠٨)العروة ١: ٢٣١.
(١٠٩)جواهر الكلام ٦ : ٣٣٢.
(١١٠)منتهى المطلب ١ : ١٦٦; . تحرير الأحكام ١ : ٢٦; . المدارك ٢ : ٣٧٩; . لوامع الأحكام (مخطوط">١ : ٢١٧ ، وانظر جواهر الكلام ٦ : ٣٣٠.
(١١١)المبسوط ١ : ٢١١; ، الخلاف ١ : ٣٠٧; ، ط . جماعة المدرّسين .
(١١٢)المهذّب ١ : ٣٠.
(١١٣)شرائع الإسلام ١ : ٤٤; ، المعتبر ١ : ٤٥٤; ، المختصر النافع : ٢٠.
(١١٤)قواعد الأحكام ١ : ٩ ، منتهى المطلب ١ : ١٨٦; ، التذكرة ١ : ٦٨; ، التحرير ١ : ٢٦.
(١١٥)مسالك الافهام ١ : ١٤البيان : ٤٣; ، الذكرى : ١٨; ، الدروس الشرعية ١ : ١٢٨; ، ط . جماعة المدرسين .