فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٤٣ - نافذة ـ المصطلحات الفقهية الشيخ صفاء الخزرجي
بالارتماس فحكم بالبطلان (٩٥).
وتردد في مفتاح الكرامة بين إلحاقه بالارتماس فتكون الطهارة باطلة ، وبين إلحاقه بالاغتراف فتكون صحيحة (٩٦).
الحالة الرابعة ـإذا جعل آنية الذهب والفضة مصبّاً لماء الغسالة .
وذهب العلاّمة الحلّي في التحرير والمنتهى (٩٧)وولده في الإيضاح (٩٨)والشهيد في الدروس (٩٩)وصاحب الذخيرة (١٠٠)الى الحكم بالصحة ؛ لكون ذلك أمراً خارجاً عن الطهارة (١٠١).
وفصّل اليزدي في العروة الوثقى بين صورتين (١٠٢):
الاولى ـما إذا كان قاصداً جعله مصبّاً فحكم بالحرمة وحكم أيضاً ببطلان الطهارة حينئذٍ ؛ لأنّ ذلك يعدّ استعمالاً لها عرفاً .
وقد ذهب السيد الخوئي في التنقيح الى الصحة ؛ لأنّه استعمال آخر غير الوضؤ (١٠٣).
الثانية ـما إذا لم يكن قاصداً جعله مصبّاً ولكن استلزم الوضؤ ذلك فلا حرمة ؛ لعدم صدق الاستعمال ، وتصح الطهارة حينئذٍ .
في حين اختار السيد الحكيم في مستمسكه الحرمة والبطلان (١٠٤).
ـ الطهارة الترابية (التيمم) :
قد ذكر السيد اليزدي في العروة أنّه لو تيمم بتراب أو نحوه في آنية الذهب أو الفضة مع العلم والعمد بطل ؛ لأنّه يعدّ استعمالاً لهما عرفاً (١٠٥). وظاهر أكثر المعلّقين موافقته.
وذهب السيد الامام في تعليقته على العروة الى عدم البطلان (١٠٦).
تنبيهان :
١ ـذكر في كشف الغطاء بأنّ العالم وجاهل الحكم سيان في البطلان ، وجاهل الموضوع والناسي والمجبور في الصحة سواء (١٠٧)، وأضاف في العروة حالة الغفلة (١٠٨).
ج ـ سائر الاستعمالات :إنّ ظاهر الأصحاب (١٠٩)عدم اختصاص حرمة استعمال أواني الذهب والفضة بالأكل والشرب ، بل ادّعى جماعة عليه الإجماع (١١٠).
وقد نصّ على الحكم أكثر المتقدّمين والمتأخّرين كالشيخ الطوسي (١١١)والقاضي ابن البرّاج (١١٢)والمحقّق الحلّي (١١٣)والعلاّمة الحلّي (١١٤)والشهيدين (١١٥)وغيرهم .
(٩٥)العروة الوثقى ١ : ١٦٠ ، م ١٤ .
(٩٦)مفتاح الكرامة ١ : ١٩٨ ، انظر الهامش .
(٩٧)التحرير ١: ٢٦، المنتهى ١: ١٨٦.
(٩٨)الايضاح ١: ٣٣.
(٩٩)الدروس ١: ١٢٨.
(١٠٠)ذخيرة المعاد: ١٧٤.
(١٠١)العروة الوثقى ١ : ١٦١ ، م ١٤ .
(١٠٢)جواهر الكلام ٦ : ٣٣٢ .
(١٠٣)التنقيح ٤ : ٣٩ .
(١٠٤)المستمسك ٢ : ١٨١ .
(١٠٥)العروة الوثقى ١ : ٤٩ ، م ١ .
(١٠٦)المصدر السابق : التعليقة (٧) .
(١٠٧)كشف الغطاء : ١٨٤ .
(١٠٨)العروة ١: ٢٣١.
(١٠٩)جواهر الكلام ٦ : ٣٣٢.
(١١٠)منتهى المطلب ١ : ١٦٦; . تحرير الأحكام ١ : ٢٦; . المدارك ٢ : ٣٧٩; . لوامع الأحكام (مخطوط">١ : ٢١٧ ، وانظر جواهر الكلام ٦ : ٣٣٠.
(١١١)المبسوط ١ : ٢١١; ، الخلاف ١ : ٣٠٧; ، ط . جماعة المدرّسين .
(١١٢)المهذّب ١ : ٣٠.
(١١٣)شرائع الإسلام ١ : ٤٤; ، المعتبر ١ : ٤٥٤; ، المختصر النافع : ٢٠.
(١١٤)قواعد الأحكام ١ : ٩ ، منتهى المطلب ١ : ١٨٦; ، التذكرة ١ : ٦٨; ، التحرير ١ : ٢٦.
(١١٥)مسالك الافهام ١ : ١٤البيان : ٤٣; ، الذكرى : ١٨; ، الدروس الشرعية ١ : ١٢٨; ، ط . جماعة المدرسين .