٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٤٨ - نافذة ـ المصطلحات الفقهية الشيخ صفاء الخزرجي

وزنهما ، فإنّه يعتبر الذهب مقابل الفضة والفضة مقابل الذهب ، ومع اختلاف الجنس لا ضير في التفاوت .

٢ً ـ أن تباع بأحد الجنسين مع المساواة في الوزن أو زيادته عليهما؛ وذلك لانصراف الزيادة إلى الجنس المخالف ، فلا يرد محذور الوقوع في الربا ، كبيع آنية وزنها عشرون مثقالاً ( ١٠ذهب + ١٠فضّة) بعشرين مثقالاً ذهباً أو فضّة أو بأكثر ، فإنّ ما زاد على العشرة يقابل الجنس المخالف تساويا أو تفاوتا .

٣ً ـ أن تباع بالأنقص من أحد الجنسين مع العلم بزيادته على ما فيها منه زيادة تصلح للانصراف للجنس الآخر ، كبيع آنية وزنها عشرون مثقالاً ( ١٠ذهب + ١٠فضّة) بخمسة عشر مثقالاً فضّة أو ذهباً .

وقد اُدّعي الإجماع (١٦٥)على صحّة هذه الصور .

وصرّح جماعة (١٦٦)بعدم الفرق في ذلك كلّه بين إمكان تخليص أحد الجنسين عن الآخر في الآنية المصوغة منهما بحيث لا يتلف منه شيء وعدمه ، وكذلك لا فرق بين العلم بقدر كلّ واحد منهما وعدمه؛ للاكتفاء في المعلومية بوزن المجموع ، وأيضاً لا فرق بين غلبة أحدهما على الآخر وعدمه .

وخالف الشيخ في النهاية (١٦٧)ومن تبعه كابن إدريس (١٦٨)وابن فهد (١٦٩)والمحقّق (١٧٠)والعلاّمة الحلّي في بعض كتبه (١٧١)في صورة عدم العلم بالوزن .

قال المحقّق الحلّي : « الأواني المصوغة من الذهب والفضّة إن كان كلّ واحد منهما معلوماً جاز بيعه بجنسه من غير زيادة . قال : وإن لم يعلم وأمكن تخليصهما لم يبع بالذهب ولا بالفضة ، وبيعت بهما وبغيرهما ، وإن لم يمكن وكان أحدهما أغلب بيعت بالأقلّ ، وإن تساويا تغليباً بيعت بهما » (١٧٢). وأصله مأخوذ من عبارة النهاية ، وإنّما اخترناه لوضوحه .

وقد اعترض هذا الكلام غير واحد من الأعلام (١٧٣)، وبيّنوا مواضع الدخل فيه .

ثمّ لا يخفى أنّ هذه المسألة تُعدّ من صغريات قاعدة « المجتمع من جنسين يجوز بيعه بغير جنسيهما مطلقاً وبهما معاً وبأحدهما » (١٧٤).

ثانياً : حكم سائر العقود والمعاملات :

قال في كشف الغطاء : « لا يجوز هبتها ولاعاريتها ولا رهنها ولا بيعها ولا غيرها من النواقل » (١٧٥)؛ فإنّ حكمها كباقي الآلات المحرّمة الهيئة المملوكة المادة .


(١٦٥)حكاه في جواهر الكلام ٢٤: ٣٦عن فخر المحقّقين .
(١٦٦)مسالك الافهام ١ : ١٦٢; . الحدائق الناضرة ١٩: ٣٠٨; . جواهر الكلام ٢٤: ٣٦.
(١٦٧)النهاية : ٣٨٢.
(١٦٨)السرائر ٢ : ٢٧١.
(١٦٩)المهذّب البارع ٢ : ٤٣٤.
(١٧٠)شرائع الإسلام ٢ : ٥٠.
(١٧١)إرشاد الأذهان ٢ : ٥٠.
(١٧٢)شرائع الإسلام ٢ : ٥٠.
(١٧٣)مسالك الافهام ١ : ١٦٢; . الحدائق الناضرة ١٩: ٣٠٨.
(١٧٤)مسالك الافهام ١ : ١٦٢.
(١٧٥)كشف الغطاء : ١٨٤.