فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٤٨ - نافذة ـ المصطلحات الفقهية الشيخ صفاء الخزرجي
وزنهما ، فإنّه يعتبر الذهب مقابل الفضة والفضة مقابل الذهب ، ومع اختلاف الجنس لا ضير في التفاوت .
٢ً ـ أن تباع بأحد الجنسين مع المساواة في الوزن أو زيادته عليهما؛ وذلك لانصراف الزيادة إلى الجنس المخالف ، فلا يرد محذور الوقوع في الربا ، كبيع آنية وزنها عشرون مثقالاً ( ١٠ذهب + ١٠فضّة) بعشرين مثقالاً ذهباً أو فضّة أو بأكثر ، فإنّ ما زاد على العشرة يقابل الجنس المخالف تساويا أو تفاوتا .
٣ً ـ أن تباع بالأنقص من أحد الجنسين مع العلم بزيادته على ما فيها منه زيادة تصلح للانصراف للجنس الآخر ، كبيع آنية وزنها عشرون مثقالاً ( ١٠ذهب + ١٠فضّة) بخمسة عشر مثقالاً فضّة أو ذهباً .
وقد اُدّعي الإجماع (١٦٥)على صحّة هذه الصور .
وصرّح جماعة (١٦٦)بعدم الفرق في ذلك كلّه بين إمكان تخليص أحد الجنسين عن الآخر في الآنية المصوغة منهما بحيث لا يتلف منه شيء وعدمه ، وكذلك لا فرق بين العلم بقدر كلّ واحد منهما وعدمه؛ للاكتفاء في المعلومية بوزن المجموع ، وأيضاً لا فرق بين غلبة أحدهما على الآخر وعدمه .
وخالف الشيخ في النهاية (١٦٧)ومن تبعه كابن إدريس (١٦٨)وابن فهد (١٦٩)والمحقّق (١٧٠)والعلاّمة الحلّي في بعض كتبه (١٧١)في صورة عدم العلم بالوزن .
قال المحقّق الحلّي : « الأواني المصوغة من الذهب والفضّة إن كان كلّ واحد منهما معلوماً جاز بيعه بجنسه من غير زيادة . قال : وإن لم يعلم وأمكن تخليصهما لم يبع بالذهب ولا بالفضة ، وبيعت بهما وبغيرهما ، وإن لم يمكن وكان أحدهما أغلب بيعت بالأقلّ ، وإن تساويا تغليباً بيعت بهما » (١٧٢). وأصله مأخوذ من عبارة النهاية ، وإنّما اخترناه لوضوحه .
وقد اعترض هذا الكلام غير واحد من الأعلام (١٧٣)، وبيّنوا مواضع الدخل فيه .
ثمّ لا يخفى أنّ هذه المسألة تُعدّ من صغريات قاعدة « المجتمع من جنسين يجوز بيعه بغير جنسيهما مطلقاً وبهما معاً وبأحدهما » (١٧٤).
ثانياً : حكم سائر العقود والمعاملات :
قال في كشف الغطاء : « لا يجوز هبتها ولاعاريتها ولا رهنها ولا بيعها ولا غيرها من النواقل » (١٧٥)؛ فإنّ حكمها كباقي الآلات المحرّمة الهيئة المملوكة المادة .
(١٦٥)حكاه في جواهر الكلام ٢٤: ٣٦عن فخر المحقّقين .
(١٦٦)مسالك الافهام ١ : ١٦٢; . الحدائق الناضرة ١٩: ٣٠٨; . جواهر الكلام ٢٤: ٣٦.
(١٦٧)النهاية : ٣٨٢.
(١٦٨)السرائر ٢ : ٢٧١.
(١٦٩)المهذّب البارع ٢ : ٤٣٤.
(١٧٠)شرائع الإسلام ٢ : ٥٠.
(١٧١)إرشاد الأذهان ٢ : ٥٠.
(١٧٢)شرائع الإسلام ٢ : ٥٠.
(١٧٣)مسالك الافهام ١ : ١٦٢; . الحدائق الناضرة ١٩: ٣٠٨.
(١٧٤)مسالك الافهام ١ : ١٦٢.
(١٧٥)كشف الغطاء : ١٨٤.