٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٤٢ - نافذة ـ المصطلحات الفقهية الشيخ صفاء الخزرجي

الصورة الثانية ـ فيما إذا لم تنحصر الطهارة بآنية الذهب والفضة بأن تمكّن من ماء آخر ، أو أمكن التفريغ في ظرف آخر ؛ فإنّه مع إمكان التفريغ وجب ذلك على المكلّف (٨١). وصرّح بعض ـ كصاحبي المدارك والذخيرة (٨٢)ـ أنّ التمكّن من ماء آخر إنّما ينفع في صورة عدم فوات الموالاة .

ثمّ إنّه لو خالف وتطهّر منها صحّت طهارته حينئدٍ (٨٣).

وفي الجواهر : من غير خلاف يعرف بينهم (٨٤)، بل استظهر من المحقق الحلّي في المعتبر (٨٥)ـ حيث نسب الخلاف فيه لبعض الحنابلة ـ الإجماع عليه (٨٦).

والدليل :إنّ الأمر بالطهارة فعليّ في حق المكلّف ، والمحرّم هو الانتزاع فقط ، وهو أمر خارج عن الطهارة .

وألحق العاملي في مفتاح الكرامة بالاغتراف ـ بعد أن حكم بالصحة ـ حالة الصبّ من آنية الذهب والفضة في اليد ثم الغسل به (٨٧).

وحكم العلاّمة الطباطبائي في منظومته (٨٨)بفساد الطهارة بفساد الطهارة ، حيث قال:

«ومثل ذاك الاغتراف باليد

لقاصد التطهير في تعبّد»

«فليس نقلاً ليصحّ العمل

والنهي باقٍ وبذاك يبطل»

وأيضاً ذهب إلى ذلك العلاّمة كاشف الغطاء ، بل صرّح بعدم الفرق بين رمس العضو والاغتسال مرتمساً وبين التناول باليد والآلة (٨٩).

ويظهر من الجواهر البطلان (٩٠)، كما اختاره في العروة (٩١)؛ لصدق الاستعمال عرفاً .

ولكن في باب الوضؤ ذكر السيد اليزدي أنّه لو لم يمكن التفريغ إلاّ بالتوضّي يجوز ذلك ؛ حيث إنّ التفريغ واجب ، ووافقه السيد الامام ـ في تعليقته على العروة ـ في الصحة وإن حكم بالحرمة (٩٢).

الحالة الثانية ـإذا كان الوضؤ أو الغسل بالارتماس وغمس العضو في الآنية فلا شبهة في البطلان (٩٣)؛ لعدم إمكان التقرّب بما هو مصداق للحرام . وذهب بعض الى الصحة (٩٤).

الحالة الثالثة ـإذا كان الوضؤ أو الغسل بالصبّ من الآنية على الأعضاء ، وقد ألحقه السيد اليزدي في العروة


(٨١)العروة الوثقى ١ : ١٦٠ ، م ١٤ .
(٨٢)المدارك ٢: ٣٨١. ذخيرة المعاد: ١٧٤.
(٨٣)التنقيح ٤ : ٣٣٩ .
(٨٤)جواهر الكلام .
(٨٥)المعتبر ١ : ٤٥٦ .
(٨٦)جواهر الكلام .
(٨٧)مفتاح الكرامة ١ : ١٩٨ ، انظر الهامش .
(٨٨)الدرة النجفية: ٦٣ ـ ٦٤ .
(٨٩)كشف الغطاء: ١٨٤.
(٩٠)جواهر الكلام .
(٩١)العروة الوثقى ١ : ١٦٠ ، م ١٤ .
(٩٢)العروة الوثقى ١ : ٢٣٠ ، التعليقة (٩).
(٩٣)العروة الوثقى ١ : ١٦١ ، م ١٤ .
(٩٤)مهذب الاحكام (السبزواري) ٢ : ١٦٧ .