فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٤١ - نافذة ـ المصطلحات الفقهية الشيخ صفاء الخزرجي
وأضاف بعض التيمّم (٦٣)ـ وكذلك الخبث (٦٤).
بل نفى في الحدائق الخلاف فيه (٦٥)، بل في التذكرة : « يحرم استعمال المتخذ من الذهب والفضة في أكل وشرب وغيرهما عند علمائنا أجمع ، وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد وعامة العلماء والشافعي في الجديد » (٦٦).
وذهب بعض ـ كالشهيدالصدر (٦٧)ـ الى عدم الحرمة في غير الأكل والشرب ، وتردّد في كشف اللثام في أصل حرمة الاغتراف منها للطهارة أو صبّ ما فيها على الأعضاء (٦٨)، واحتاط بعض في الحكم بحرمة الطهارة منها (٦٩)، وسنذكر أدلّة القولين قريباً .
وأما الحكم الوضعي :أي حكم الطهارة من حيث الصحة والفساد ؛ فبناء على القول باختصاص الحرمة بالأكل والشرب فلا كلام في الصحة حينئذٍ ، وأمّا بناء على القول بحرمة سائر الاستعمالات فهنا يقع البحث حول الصحة والبطلان .
وينبغي أن نفرِد بالكلام الطهارتين المائية والترابية كلاًّ على حدة :
ـ الطهارة المائية (الوضؤ والغسل) :
في البدء نود الإشارة الى أنّهم عطفوا هذه المسألة على مسألة الطهارة من الإناء المغصوب (٧٠)؛ لاتحاد المدرك فيهما (٧١). وفرّق في الجواهر بينهما (٧٢).
ولكي لا يتشعّب البحث سنقتصر على ذكر أهم الحالات ، وهي أربعة :
الحالة الاولى ـإذا كان الوضؤ أو الغسل بالاغتراف دفعة أو تدريجاً ، وذكروا لذلك صورتين :
الصورة الاولى ـ فيما لو انحصرت الطهارة في آنية الذهب والفضة ، ولا يتمكّن المكلّف من تفريغ الماء في إناء آخر على وجه لا يعدّ استعمالاً لها .
وهنا تكون الوظيفة هي التيمم (٧٣)؛ لعدم التمكّن شرعاً من الطهارة المائية ؛ لحرمة مقدّمتها ، والمانع الشرعي كالعقلي ، فلا تكون مأموراً بها .
ولكن لو عصى فتطهّر منها والحال هذه فقد استوجه العلاّمة البطلان (٧٤)واستجوده في المدارك (٧٥)وتبعه في الذخيرة (٧٦)، واختاره في العروة (٧٧)وصرّح به السيد الامام أيضاً (٧٨).
وذهب بعض كالسيدين الخوئي (٧٩)والحكيم (٨٠)الى الصحة هنا فضلاً عن صورة عدم الانحصار .
(٦٣)العروة الوثقى ١ : ٤٩٠; ، م١ .
(٦٤)نجاة العباد : ٦٧ . تحرير الوسيلة ١ : ١٢٠ ، م ٢ . منهاج الصالحين (الخوئي) ١: ٤٩٠; ، م١ .
(٦٥)الحدائق الناضرة ٥ : ٥٠٤.
(٦٦)تذكرة الفقهاء ١ : ٦٧.
(٦٧)منهاج الصالحين (السيّد الحكيم) ١ : ١٧٦.
(٦٨)كشف اللثام ١ : ٦٢.
(٦٩)منهاج الصالحين السيّد الخوئي) ١) : ١٢٨.
(٧٠)تحرير الوسيلة ١: ١٢١، م ٥.
(٧١)التنقيح ٣: ٣٣٦ .
(٧٢)الجواهر ٦: ٣٣٤.
(٧٣)العروة الوثقى ١ : ١٦٠ ، م ١٤ .
(٧٤)منتهى المطلب ١: ١٨٦.
(٧٥)المدارك ٢: ٣٨١.
(٧٦)ذخير المعاد: ١٧٤.
(٧٧)العروة الوثقى : ١٦٠ ، م ١٤ .
(٧٨)تحرير الوسيلة ١ : ١٢٠ ، م ٢ .
(٧٩)التنقيح ٤ : ٣٧٧ .
(٨٠)المستمسك ٢ : ١٨٠ .