٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٤٧ - نافذة ـ المصطلحات الفقهية الشيخ صفاء الخزرجي

واحد (١٦٠)بحرمة التكسّب بها؛ لكونها ممّا يحرم التكسّب به لحرمة ما قصد به ، كآلات اللهو ونحوها .

وأمّا حكمها وضعاً : من حيث الصحة والبطلان ـ فيما لو وقعت مورداً للمعاملات نحو البيع وغيره من النواقل ، وكذا الرهن والعارية ـ فسنتعرّض له فيما يلي :

أوّلاً :بيع أواني الذهب والفضّة : لا إشكال في جواز بيعهما فيما إذا وقع الثمن في المعاملة بازاء المادة ـ من غير أن يكون للهيئة قسط من الثمن ـ بشرط الكسر أو العلم به إذا وثق من المشتري ذلك (١٦١)، واشترط البعض عدم‌التراخي أيضاً (١٦٢).

وأمّا إذا وقع الثمن على الهيئة والمادة معاً ـ أي كان للهيئة قسط من الثمن ـ فعلى القول بعدم جواز اقتنائهما كما هو المشهور فإنّه يحرم بيعهما؛ لعدم مالية الهيئة ، فيكون المال المأخوذ بازائها أكلاً للمال بالباطل ، وأمّا بناءً على جواز الاقتناء فيجوز المعاملة عليها مطلقاً سواء قصدت المادة والهيئة معاً أو الهيئة حسب .

وكيف كان ، فإمّا أن تباع آنية الذهب والفضة بجنسيهما أو بغيرهما ، فهنا صورتان :

الصورة الاُولى (بيع السلم) :أي بيع آنية الذهب والفضة بغيرهما ، امّا مع كون الثمن والمثمن حالّين ، وأمّا مع كون الثمن مؤجّلاً والمثمن حالاًّ وهو النسيئة ، وأمّا مع كون الثمن حالاًّ والمثمن مؤجّلاً وهو السلم ، ولا كلام في الأوّل ولا الثاني زائداً على ما تقدّم .

وأمّا السلم فإنّه يصحّ في مطلق الأواني سواء كان جنسها من الذهب والفضّة أو الحديد أو غيرها إذا ضبطت بذكر الجنس من الذهب والفضة أو النوع كالإبريق والقمقمة أو القدر والطول أو كونه مضروباً أو مفروغاً ، وأضاف بعض الوزن ، ومدار البيان على العرف (١٦٣).

الصورة الثانية (بيع الصرف) :أي بيع آنية الذهب والفضة بجنسيهما أو بأحدهما أو بيع أحدهما بالآخر (١٦٤)، ويصحّ في ثلاث حالات ، وهي :

١ً ـ أن تباع بمجموع الجنسين مطلقاً ، سواء تساويا في الوزن أو تفاضلا أو كان أحدهما مساوياً والآخر زائداً؛ لانصراف كلّ من العوضين إلى ما يخالفه ، كبيع آنية وزنها عشرون مثقالاً ( ١٠ذهب + ١٠فضّة) بذهب وفضّة معاً مهما كان


(١٦٠)العروة الوثقى ١ : ١٥٦; ، م ٤ . جامع المقاصد ٤ : ١٥; . المكاسب (الأنصاري) : ١٥; . ط . حجري . الحدائق الناضرة ١٨: ٢٠١.
(١٦١)جامع المقاصد ٤ : ١٥; . ذخيرة المعاد : ١٧٤.
(١٦٢)كشف الغطاء : ١٨٤.
(١٦٣)المبسوط ٢ : ١٧٨; . تحرير الأحكام ١ : ١٩٤; . جامع المقاصد ٤ : ٢٣٣; . الدروس الشرعية ٣ : ٢٥٣; . الحدائق الناضرة ٢٠: ٩ .
(١٦٤)جواهر الكلام ٢٤: ٣٦.