٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٤٠ - نافذة ـ المصطلحات الفقهية الشيخ صفاء الخزرجي

الدليل : هو عدم صدق استعمال آنية الذهب والفضة حينئذٍ ، بل المستعمَل هو الإناء الآخر من غيرهما .

وذكر السيد الگلپايگاني ـ في تعليقته على العروة الوثقى ـ بأنّ التفريغ إنّما ينفع في التخلّص من الحرمة فيما إذا لم يكن مل‌ء آنية الذهب والفضة باختياره أو كان ذلك منه بعد التوبة ، وإلاّ فمجرّد قصد التخلّص من الحرام غير مجدٍ (٤٨).

حكم ذات المأكول والمشروب :

لقد ذهب الأكثر (٤٩)إلى عدم حرمة ذات المأكول والمشروب من آنية الذهب والفضة ، بل الحرمة هنا عارضة تتعلّق بفعل الأكل والشرب من جهة كونهما في آنية الذهب والفضة ، فلو كان صائماً في نهار رمضان فلا يصدق عليه أنّه أفطر على الحرام إذا أكل أو شرب منهما شيئاً (٥٠). وعليه ، فلا يجب قيئه ، ولا وضعه من فيه ، بل ولا إلقاؤه من يده بعد التوبة والندم (٥١).

والدليل : أصل الإباحة السالم عن المعارض ، وظهور أدلّة النهي في نفس فعل الأكل والشرب . ولا ملازمة بين ذلك وبين حرمة نفس المأكول والمشروب حرمة ذاتية .

وقد يظهر من أبي الصلاح (٥٢)وابن البرّاج في موضع من المهذّب (٥٣)وابن زهرة (٥٤)القول بحرمتهما ، على تأمّل في نسبة ذلك للثاني منهم لتصريحه في جواهره (٥٥)وفي موضع آخر من المهذّب (٥٦)بالجواز .

هذا ، ونسب (٥٧)القول بحرمة ذات المأكول والمشروب الى المفيد أيضاً .

واستدل له بالحديث النبوي : « الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنّما يجرجر في بطنه نار جهنم » (٥٨).

ورُدَّ هذا الاستدلال من قبل البعض ، كالمحقق في المعتبر (٥٩)وصاحب الجواهر (٦٠).

هذا كلّه بعد تسليم كون المحرّم هو المضغ والازدراد ، أمّا لو قلنا إنّ المحرّم هو التناول خاصة فلا وجه لتصوّر الحرمة حينئذٍ في ذات المأكول والمشروب (٦١).

ب ـ الاستعمال في الطهارة :والكلام تارةً يقع في الحكم التكليفي ، واخرى في الحكم الوضعي :

أما الحكم التكليفي :فالمشهور (٦٢)حرمة استعمال أواني الذهب والفضة في الطهارة من الحدث وضؤ كان أو غسلاً ـ


(٤٨)العروة الوثقى ١ : ١٦٠; ، م ١٣; ، التعليقة (٥) .
(٤٩)جواهـر الكـلام ٦ : ٣٣١; . للمزيد انظـر : الـدروس الشرعيـة ١ : ١٢٨ط . جمـاعة المدرّسين . ذكرى الشيعة : ١٨; . ذخيرة المعاد : ١٧٤; . مدارك الأحكام ٢ : ٣٨٠; . الحدائق الناضرة ٥ : ٥٠٨.
(٥٠)العروة الوثقى ١ : ٥٩أو تعليقاتها ، م ١١; . تحرير الوسيلة ١ : ١٢٠; ، م٢ .
(٥١)انظر كشف الغطاء : ١٨٤.
(٥٢)الكافي في الفقه : ٢٧٨.
(٥٣)المهذّب ٢ : ٤٢٩.
(٥٤)الغنية (ضمن الجوامع الفقهية) : ٥٥٦; ، كتاب الأطعمة والأشربة .
(٥٥)جواهر الفقه : ١٠.
(٥٦)المهذّب ١ : ٢٨.
(٥٧)انظر جواهر الكلام ٦ : ٣٣١; ، هذا وفي صحّة النسبة تأمّل فإنّ التعبير غير صريح ، فراجع المقنعة : ٥٨٤.
(٥٨)مستدرك الوسائل ٢ : ٥٩٨، ب ٤٢من النجاسات والأواني ، ح٧ ، وفيه : الذين يشربون في آنية الذهب إنّما يجرجر في بطونهم نار جهنّم .
(٥٩)المعتبر ١ : ٤٥٦.
(٦٠)جواهر الكلام ٦ : ٣٣١.
(٦١)جواهر الكلام ٦ : ٣٣٢.
(٦٢)جواهر الكلام ٦ : ٣٣٠.