٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٧ - حول أصناف الدية الستّة آية اللّه السيّد محمود الهاشمي

وروايته (٤٩)، ورواية زيد الشحّام (٥٠). وقد ذكرنا في بحث سابق بأنّ ظاهرها الأوّلي وإن كان هو الترتيب في الدية بين الإبل والبقر والغنم ولو في خصوص دية العمد وشبهه إلاّ أنّ هذا غير محتمل فقهياً ، بل مركوزيّة عدم احتمال تعيّن الإبل على غير من يكون من أهل الإبل يوجب منع ظهورها في ذلك ، وأنّ تمام النظر فيها إلى مسألة تغليظ الدية في العمد وشبهه ولزوم مراعاة ذلك في البقر والغنم أيضاً لو كان الدفع منهما ، فيكون ظاهراً في البدلية في المالية ، بمعنى لزوم حفظ قيمة الإبل من البقر أو الغنم ، كما هو مقتضى كونهما مكانه ، بل صرّح في بعضها بأنّه بقيمة ذلك من البقر ، وهو أيضاً مقتضى جعل عشرين من الغنم في قبال كل جمل مسن . وقد ورد في بعضها في قبال كل جمل عشرون من فحولة الغنم ، وفي بعضها في قبال مئة من الإبل المسان ألف كبش وهو الغنم الفحل الكبير ، وفي رواية أبي بصير صرّح بأنّه في الخطأ مثل العمد إلاّ أنّه عبّر بأنّه ألف شاة مخلطة بينما في العمد عبّر بألف كبش ، مما يعني أنّ حيثية المالية في الإبل المسان لوحظت في الغنم تارة من خلال تكثير عددها إلى الضعف ، واُخرى من خلال اشتراط كونها ألف كبش والذي هو أغلى قيمة ، ولعل الكبش من الغنم كان يعادل غنمين في القيمة .

فهذه الطائفة من الروايات أيضاً ظاهرة بل صريحة في اعتبار مالية الإبل ، وأنّها الأصل في الدية ، وهي وإن كانت واردة في العمد وشبهه إلاّ أنّ دلالتها على البدلية بالمعنى المذكور لا تختص بذلك ، وإنّما ذكر العمد فيها؛ لأنّ التفاوت في المالية يظهر فيه باعتبار التغليظ في ديته ، وهذا واضح .

٤ ـ ومنها : بعض الروايات الظاهرة في أنّ الدرهم لابدّ وأن يكون بقيمة الذهب وبحسابه في الدية ، مما يعني أنّه ليس أصلاً في الدية ، من قبيل ما تقدم في صحيح ابن الحجاج « وقيمة الدينار عشرة دراهم » (٥١)وفي صحيح ابن سنان قال : « سمعت أبا عبد اللّه‌ (عليه ‌السلام) يقول : من قتل مؤمناً متعمداً قيد منه إلاّأن يرضى أولياء المقتول أن يقبلوا الدية ، فإن رضوا بالدية وأحب ذلك القاتل فالدية اثنا عشر ألفاً أو ألف دينار أو مئة من


(٤٩)الوسائل ١٩ : ١٤٤; ، ب١ ، ح ١٢.
(٥٠)الوسائل ١٩ : ١٤٧; ، ب٢ ديات النفس ، ح٥ .
(٥١)الوسائل ١٩ : ١٤٦; ، ب٢ من ديات النفس ، ح١ .