٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٦٢ - حول اشتراط إذن وليّ الأمر في استيفاء القصاص آية اللّه محمّد مؤمن

القصاص وعلم المستوفي بالشرائط عند مجتهده على وجه لم يفقد إلاّ الإذن ، والاحتياط غير واجب المراعاة عندنا ، ونفي الخلاف المزبور غير محقّق المعقد؛ لاحتمال إرادة الكراهة منه . . . وعلى تقديره فهو مرهون بمصير أكثر المتأخّرين إلى خلافه ، وبأنّه ليس بحجّة » (٥٤).

وكيف كان ، فدلالة الأخبار المتعدّدة على أنّه ليس للمجني عليه أو وليّه الاستقلال بالقصاص واضحة لا مجال للكلام عليها .

الأمر الثاني : حكم الاستئذان من الحاكم عند الاستيفاء :

إنّما الكلام في أنّ اللازم شرعاً مجرّد إثبات جناية الجاني عند ولي أمر المسلمين أو المنصوب من قبله لذلك أو للأعم، فإذا ثبت الجناية العمدية على النفس أو الطرف عند القاضي المنصوب لذلك وحكم على الجاني بأنّه القاتل عمداً أو أنّه الجاني تلك الجناية الموجبة لقصاص الطرف فبعد حكمه بهذا فللمجني عليه أو وليّه أن يقوم بالقصاص مراعياً للشرائط اللازمة من دون أن يستأذن في القيام به ؟ أو أنّه يجب عليه بعد حكم الحاكم بالقصاص مراجعة ولي الأمر أو المنصوب من قِبله للاستئذان منه في تنفيذ القصاص وفي إعمال حقّه الثابت عند نفسه وعند الحاكم ؟

فنقول : لا ريب لمن لاحظ الأدلّة أنّ الشارع قد جعل للمجني عليه أو وليّه حقّ القصاص وجعل ولاية الأمر وإمامة الاُمّة لإقامة الأحكام وإحياء الفرائض والحدود الإلهيّة ، فلا أقلّ من أنّ على الإمام وولي الأمر أن يراقب أمر الاُمّة لكي يصل كلّ أحد إلى حقّه المشروع المجعول له ، وقد مرّ أنّ مقتضى المطلقات جواز أن يقوم المجني عليه أو وليّه بأخذ حقّه مستقلاًّ إلاّ أنّ الأخبار الماضية منعته عن الاستقلال وفرضت عليه الرجوع إلى أولياء الأمر ، فلا محالة يؤخذ بموجب المطلقات إلاّ في ما تمّت عليه دلالة تلك الأخبار المانعة ، فلا بدّ إذن من مرور آخر على تلك الأخبار .

فالمستفاد من خبر حفص بن غياث حيث قال (عليه ‌السلام) ـ في السيف الذي يقوم به القصاص ـ : « فسلّه إلى أولياء المقتول وحكمه إلينا » وإن كان توقّف سلّه على


(٥٤) الجواهر ٤٢ : ٢٨٧.