فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٥٠ - نافذة ـ المصطلحات الفقهية الشيخ صفاء الخزرجي
تنبيهات الإتلاف :
١ ـ لوحصل إذهاب الهيئة بكسر بعضه ، لا يجوز له التصرّف في الباقي بدون رضاء صاحبه .
٢ ـ لو تعهّد صاحبه بكسره وكان موثوقاً به لا يجب على من ينهى عن المنكر كسره ، بل قد لا يجوز .
٣ ـ لو باعه الى من يجوّز اقتناءه سقط وجوب الكسر (١٨٦).
الجهة السابعة ـ ضمانها :
١ ـ ضمان المادة :لا شكّ أنّ مادة أواني الذهب أو الفضّة من الأموال المحترمة التي يترتّب على إتلافها الضمان .
٢ ـ ضمان الهيئة :وهنا ثلاث حالات :
أ ـضمانها في غير السرقة والغصب : بما أنّ الهيئة لا مالية لها شرعاً ، فلا ضمان فيها لو أتلفها ، هذا بناءً على تحريم اتّخاذها واستعمالها؛ لأنّه متلف لما لا حرمة له شرعاً . وأمّا بناءً على جواز اتّخاذها وجواز استعمالها في غير الأكل والشرب فإنّ الهيئة مضمونة فيهما لو اُتلفت فضلاً عن المادة (١٨٧).
ب ـضمانها بالسرقة : وأمّا ضمانها بالسرقة ، فإن قصد الكسر لم يضمن ولم يقطع؛ إذ لا حرمة لهيئتها ، وقد ذكروا في باب الحدود أنّ من شروط المسروق أن يكون محترماً (١٨٨)، هذا مضافاً لوجوب الكسر كالنهي عن سائر المنكرات بناءً على تحريم الاقتناء (١٨٩).
وإن قصد السرقة وكان رضاضها يبلغ النصاب قُطع (١٩٠).
ج ـضمانها بالغصب : وأمّا ضمانها بالغصب ، فإنّه ساقط ، وفي الكفاية نسبة ذلك إلى قطع الأصحاب (١٩١)، وفي الجواهر (١٩٢)دعوى عدم وجدان الخلاف فيه .
والدليل على ذلك :
أنّ الغصب لا يصيِّر ما لا قيمة له شرعاً ذا قيمة ، ولا يجعل ما هو محرّم ـ يجب إتلافه على جميع المكلّفين من غير فرق بين الغاصب وغيره ـ قيمياً محترماً (١٩٣).
نعم ، استشكل في القواعد (١٩٤)والإيضاح (١٩٥)في ضمان التلف بالغصب ، ومنشأه مساواة الغاصب مع غيره وعدمها .
الجهة الثامنة ـ زكاتها :لا تجب الزكاة في أواني الذهب والفضة وإن بلغت ما بلغت؛ لثبوتها في خصوص النقدين المضروبين لا في مطلق الذهب والفضّة . وقد نسبه الشيخ في المبسوط إلى
(١٨٦)مهذّب الأحكام (السبزواري) ٢ : ١٧٢ـ ١٧٣.
(١٨٧)انظر قواعد الأحكام ١ : ٢٠٤; . تحرير الأحكام ٢ : ١٣٩; . ايضاح الفوائد ٢ : ١٧٧; . جامع المقاصد ٦ : ٢٥٩.
(١٨٨)قواعد الأحكام ٢ : ٢٦٦; . ايضاح الفوائد ٤ : ٥٢٤.
(١٨٩)جامع المقاصد ٦ : ٢٥٩.
(١٩٠)قواعد الأحكام ٢ : ٢٦٦; . ايضاح الفوائد ٤ : ٥٢٤.
(١٩١)كفاية الأحكام : ٢٥٨.
(١٩٢)جواهر الكلام ٣٧: ١١١.
(١٩٣)جواهر الكلام ٣٧: ١١١.
(١٩٤)قواعد الأحكام ١ : ٢٠٤.
(١٩٥)ايضاح الفوائد ٢ : ١٧٧.