فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٨٩ - سن البلوغ في المرأة الاُستاذ الشيخ محمّد هادي آل راضي
وهي روايات كثيرة معظمها صحيح السند مثل :
١ ـ صحيحة الحلبي التي يرويها الشيخ (٣٥).
٢ ـ صحيحته الاُخرى التي يرويها الصدوق (٣٦).
٣ ـ صحيحة حمران (٣٧).
٤ ـ رواية طلحة بن زيد (٣٨).
٥ ـ رواية غياث بن إبراهيم (٣٩).
وهي متّحدة المضمون تقريباً . والاستدلال بها يكون باعتبار ظهورها في أنّ المرأة قبل تسع سنين ليست محلاًّ قابلاً للوطء ، فإذا وطئت وحدث فيها عيب يثبت الضمان ؛ لمكان التعدّي ، بخلاف ما إذا كان لها تسع سنين فإنّها تكون قابلة لذلك ، فإذا حدث فيها عيب فلا ضمان ؛ لعدم التعدّي من قبل الواطئ ، وهذا ظاهر في أنّ بلوغ المرأة ووصولها إلى حدّ النضوج الجنسي وكونها قابلة للوطء يكون ببلوغها تسع سنين .
نعم ، هذه الروايات قد تختلف في أنّ المعتبر هل هو إكمال التسع أو يكفي بلوغ التسع ، فصحيحة الحلبي برواية الشيخ ظاهرة في اعتبار الإكمال وأنّ المناط على أن يكون للمرأة تسع سنين ، فالعيب بالوطء قبل ذلك موجب للضمان دونه بعد ذلك ، وهذا هو ظاهر قوله (عليه السلام) في الرواية « من وطئ امرأته قبل تسع سنين فأصابها عيب فهو ضامن » (٤٠).
وكذا صحيحة حمران ؛ لقوله (عليه السلام) فيها « إن كان دخل بها حين دخل ولها تسع سنين فلا شيء عليه » . (٤١).
وظاهرها أنّ الضمان ينتفي إذا كان لها تسع سنين ، ولا يكون لها تسع إلاّ إذا أكملت التاسعة ، كما لا يخفى .
نعم ، صحيحة الحلبي ـ برواية الصدوق ـ ذكر فيها عنوان بلوغ تسع سنين « انّ من
(٣٥) الوسائل ٢٠: ١٠٣; ، ب ٤٥كتاب النكاح ـ أبواب مقدّمات النكاح ، ح٥ ، ٨ ، ٩ ، ٦ ، ٧ .
(٣٦) الوسائل ٢٠: ١٠٣; ، ب ٤٥مقدّمات النكاح ، ح٩ .
(٣٧) المصدر السابق: ح٨ .
(٣٨) الوسائل ٢٠: ب ٣٤; ، من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ح٣ .
(٣٩) التهذيب ١٠: ٢٣٤; ، ح ٥٧.
(٤٠)راجع التهذيب ١: ٢٢٦; ، ح ٢٣.
(٤١) الوسائل ٢٠: ٤٩٤; ، ب ٣٤من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ح٢ .