٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٨٩ - سن البلوغ في المرأة الاُستاذ الشيخ محمّد هادي آل راضي

وهي روايات كثيرة معظمها صحيح السند مثل :

١ ـ صحيحة الحلبي التي يرويها الشيخ (٣٥).

٢ ـ صحيحته الاُخرى التي يرويها الصدوق (٣٦).

٣ ـ صحيحة حمران (٣٧).

٤ ـ رواية طلحة بن زيد (٣٨).

٥ ـ رواية غياث بن إبراهيم (٣٩).

وهي متّحدة المضمون تقريباً . والاستدلال بها يكون باعتبار ظهورها في أنّ المرأة قبل تسع سنين ليست محلاًّ قابلاً للوط‌ء ، فإذا وطئت وحدث فيها عيب يثبت الضمان ؛ لمكان التعدّي ، بخلاف ما إذا كان لها تسع سنين فإنّها تكون قابلة لذلك ، فإذا حدث فيها عيب فلا ضمان ؛ لعدم التعدّي من قبل الواطئ ، وهذا ظاهر في أنّ بلوغ المرأة ووصولها إلى حدّ النضوج الجنسي وكونها قابلة للوط‌ء يكون ببلوغها تسع سنين .

نعم ، هذه الروايات قد تختلف في أنّ المعتبر هل هو إكمال التسع أو يكفي بلوغ التسع ، فصحيحة الحلبي برواية الشيخ ظاهرة في اعتبار الإكمال وأنّ المناط على أن يكون للمرأة تسع سنين ، فالعيب بالوط‌ء قبل ذلك موجب للضمان دونه بعد ذلك ، وهذا هو ظاهر قوله (عليه ‌السلام) في الرواية « من وطئ امرأته قبل تسع سنين فأصابها عيب فهو ضامن » (٤٠).

وكذا صحيحة حمران ؛ لقوله (عليه ‌السلام) فيها « إن كان دخل بها حين دخل ولها تسع سنين فلا شيء عليه » . (٤١).

وظاهرها أنّ الضمان ينتفي إذا كان لها تسع سنين ، ولا يكون لها تسع إلاّ إذا أكملت التاسعة ، كما لا يخفى .

نعم ، صحيحة الحلبي ـ برواية الصدوق ـ ذكر فيها عنوان بلوغ تسع سنين « انّ من


(٣٥) الوسائل ٢٠: ١٠٣; ، ب ٤٥كتاب النكاح ـ أبواب مقدّمات النكاح ، ح٥ ، ٨ ، ٩ ، ٦ ، ٧ .
(٣٦) الوسائل ٢٠: ١٠٣; ، ب ٤٥مقدّمات النكاح ، ح٩ .
(٣٧) المصدر السابق: ح٨ .
(٣٨) الوسائل ٢٠: ب ٣٤; ، من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ح٣ .
(٣٩) التهذيب ١٠: ٢٣٤; ، ح ٥٧.
(٤٠)راجع التهذيب ١: ٢٢٦; ، ح ٢٣.
(٤١) الوسائل ٢٠: ٤٩٤; ، ب ٣٤من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ح٢ .