٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٦٣ - حول اشتراط إذن وليّ الأمر في استيفاء القصاص آية اللّه محمّد مؤمن

حكمهم (عليهم ‌السلام) إلاّ أنّه بعد ملاحظة أنّ من وظائف الإمام ـ كما في صحيح إسحاق بن غالب الوارد في ذكر صفات الأئمّة (عليهم ‌السلام) حيث قال : « وأحيى به مناهج سبيله وفرائضه وحدوده . . . » ـ إحياء الأحكام والحدود ، فلا محالة إذا رفع وليّ القصاص أمره إلى الإمام (عليه ‌السلام) فعليه أن يحكم به إحياء لحدود اللّه‌ وفرائضه ، فإذا حكم الإمام أو المنصوب من قِبله بأنّ له القصاص فقد تحقّق الشرط المذكور ، ولا دليل على اعتبار إذنهم (عليهم ‌السلام) أزيد من حكمهم به .

كما أنّ المستفاد من خبره الآخر : « سألت أبا عبداللّه‌ (عليه ‌السلام) : من يقيم الحدود السلطان أو القاضي ؟ فقال (عليه ‌السلام) : إقامة الحدود إلى من إليه الحكم » وإن كان أنّ أمر الإقامة إليهم إلاّ أنّه بعد ملاحظة ما عرفت ـ من أنّ عليهم أيضاً إقامة الحدود وإحياءها ـ فلا يستفاد منه أيضاً أزيد من أنّه لا بدّ وأن يكون إقامة الحدّ بحكمهم ، وأمّا أنّه بعد أن حكموا بالحدّ وكان للحدّ وليّ أي كان الحدّ من حقوق الناس وأراد من له الحدّ تنفيذ حكمه وأخذ حقّه ، فلا يدلّ على أنّ ليس له ذلك . بل ربّما يمكن أن يقال: بأنّ عمدة نظر الحديث إلى الحدود التي من قبيل حقّ اللّه‌ والتي جعل الإمام خليفة اللّه‌ في إحيائه ، فقد تعرّض الحديث لإيكال إحيائها إلى القاضي الذي إليه الحكم ، فتأمّل .

فبالجملة ، لا ينعقد للخبر ظهور دالّ على أنّ ليس لولي القصاص القيام به بعد حكم القاضي به إلاّ إذا استأذن من إليه الحكم أيضاً ، ومعه فيبقى الأخذ بمقتضى المطلقات سليماً عن كلّ مانع .

وكما أنّ تلك القاعدة العقلائية التي مرّ إمضاؤها في الشريعة لم يثبت استقرارها على أزيد من مرافعة الأمر إلى أولياء الأمر كي لا يقع هرج ومرج ، وأمّا بعد رفع الأمر إليهم وحكمهم بأنّ له حقّ القصاص فلم يثبت بعده بناء عقلائي على الالتزام بالاستئذان زائداً على الحكم المفروض .

وكما أنّ صحيحة داود بن فرقد إنّما دلّت على عدم جواز الاستقلال بالقصاص