٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١١٣ - دروس في علم الفقه الشيخ خالد الغفوري

يمكن الالتزام بحرمة مطلق الباطل ؛ لقيام الضرورة والسيرة على خلافه ، فلابدّ من حمله على قسم معهود منه ، ولا يبعد كون المراد به ما في قوله تعالى : « لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُم بَيْنَكُم بِالباطِلِ » (١٧)المفسّر بالقمار ، وغاية اقتضاء إطلاقه حرمة أكل المال المتحصّل من الأسباب الباطلة ، أو حرمة تحصيل المال بها ، فلا يستفاد حرمة اللعب مع عدم الرهن .

ومنه يظهر الجواب عن روايات يظهر منها حرمة مطلق الباطل أو كل

٢ : ٢٤ / ١١

ما ألهى عن ذكر اللّه‌ ونحوها .

فرعان:

الفرع الأوّل ـ

هل إنّ المأخوذ بالقمار في الصورتين ـ الاُولى والثالثة ـ محرّم

٢ : ٢٦ / ١٢

بعنوان المقامرة زائداً على عنوان حرمة التصرّف في مال الغير ، كما قلنا في ثمن الخمر والعذرة (١٨)، أو كان حاله كالمقبوض بالعقد الفاسد؟

يمكن الاستشهاد للأوّل بصحيحة معمّر بن خلاّد « . . .وكل ما قومر عليه فهو ميسر» (١٩)فالظاهر منها أنّ هذا التنزيل لا بنحو المجاز ، بل على نحو الحقيقة الادّعائية بملاك ترتّب الآثار ، فيكون ما قومر عليه محرّماً بعنوان الميسر ومنزّلاً منزلته .

بل يمكن استظهار حرمته على صاحب المال منها أيضاً ؛ وذلك بأن

٢ : ٢٧ / ٥

يقال : إنّ ما قومر عليه حرام لا بعنوان أكل مال الغير حتى يقال : لا معنى لحرمته على صاحبه كالمغصوب ، بل بعنوان انتزاعي آخر ، وهو عنوان ما قومر عليه ، فيحرم بهذا العنوان على جميع الناس ، ولا استبعاد فيه ؛ فإنّه قد وقع نظيره في الشرع كحرمة الأكل على مائدة يشرب عليها الخمر حتى على صاحب الطعام .

نعم ، لو أخذ ماله بعنوان أنّ القمار ليس بسبب مملِّك فلا بأس به ،

٢ : ٢٧ / ١٣

ويجوز تصرّفه فيه .


(١٧) البقرة: ١٨٨.
(١٨)المكاسب المحرمة (الإمام الخميني) ١: ١٣.
(١٩)الوسائل ٧: ٣٢٣، ب ١٠٤ مما يكتسب به، ح ١.