٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١١٢ - دروس في علم الفقه الشيخ خالد الغفوري

واللعب برهن ـ لا بمعنى المال المرهون أو جعل الرهن ـ سيّما مع استشهاده بمسابقة رسول اللّه‌ (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) اسامة بن زيد ، بل هو دليل على أنّ المستثنى السباق برهن بالمذكورات ، أي إنّ السباق الجائز هو ما كان في خفّ أو حافر أو ريش أو نصل ، فيكشف عن أنّ المستثنى منه هو حرمة السباق برهن إذا كان بغيرها .

وأمّا اللعن فالظاهر منه أنّ العمل الموجب له محرّم ، وقد استعملت مادة اللعن في القرآن الكريم فيما يقرب من أربعين مورد ، ولم يرد واحد منها في الكراهة .

فالإنصاف أنّ الحرمة لو لم تكن أقوى فهي أحوط ، سيّما مع حكاية عدم الخلاف من بعض الأعاظم واستظهاره من جمع ، كما قال الشيخ

٢ : ٢١ / ١٣

الأنصاري (رحمه‌ الله) : «فلا أظنّ الحكم بحرمة الفعل ـ مضافاً إلى الفساد ـ محلّ إشكال ، ولا محل خلاف ، كما يظهر من كتاب السبق والرماية وكتاب الشهادات» (١٥).

الصورة الرابعة ـاللعب بغير الآلات المعدّة للقمار بلارهان :

٢ : ٢٢ / ٢٠

حكي عن الأكثر عدم جوازه ، ويظهر من موارد من التذكرة الاتفاق عليه ، والظاهر أنّ دعوى العلاّمة لا يمكن الاتكال عليها ، سيّما مع عدم تعرّض قدماء أصحابنا لذلك ظاهراً .

ولا ينبغي الريب في عدم صدق عنواني القمار والميسر عليه .

الاستدلال على الحرمة ومناقشته :

٢ : ٣ / ٢

والأولى الاستدلال له بمرسلة الفقيه بدعوى أنّ المراد بالرهان مطلق المسابقة .

٢ : ٢٣ / ٦

وفيه : أنّ الظاهر من الرهان السبق برهن ، فالتشبّث بالمرسلة في غير محلّه ، كالاستدلال بقوله «لا سبق إلاّ في خفّ» (١٦)أو بمثل قوله في الشطرنج وغيره «فلا خير فيه» ، فإنّه وإن كان كناية على الحرمة إلاّ أنّه لا


(١٥)المكاسب (الأنصاري): ٤٨. ط/ حجري .
(١٦)الوسائل ١١: ٤٩٣، ب ١٧ من احكام الدواب، ح ١.