٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٠٦ - الخمس في الحکومة الإسلامية

الموارد التي نحرز فيها رضاه أو لا نحرزه ، فتصل النوبة حينئذٍ إلى القدر المتيقّن في ذلك ، مثلاً : إذا كان مورد الصرف لخدمة الدين ونشره فنحرز حينئذٍ رضى الإمام (عليه ‌السلام) ، أمّا إذا لم يكن خدمةً للدين بشكل مباشر ، فإنّه يكون مشكوكاً فيحكم بعدم جواز الصرف ، إلاّ أنّا لا نوافق على هذا المسلك ؛ ذلك أنّ المستفاد من الآية الكريمة والروايات هو أن يكون الخمس حقّاً للإمارة ، فإذا كان الخمس هو « حقّ الامارة » فإنّ أمره يكون للحاكم الشرعي : الرسول والإمام المعصوم ، فاللّه‌ ورسوله هما الوليّان على الناس والمجتمع فهما اللذان يشخّصان الأولوية في الصرف ، وبما أنّ الولاية شأن من شؤون اللّه‌ تعالى ، فإنّ يد ولي الأمر تكون حينئذٍ مبسوطة ، يشخّص موارد الصرف على طبق ما يراه من المصالح ، فقد يشخِّص طِبقاً للمصلحة إحداث الطرق أو بناء مسجد في كذا مدينة أو قرية ليكون محلاًّ للدعوة للدين . وأمّا على المسلك الآخر فإنّ يد الولي لا تكون مبسوطة يبقى أن حصر ذلك بما يكون دعوةً للإسلام وحفظاً للدين ، فهذا ما يحتاج إلى دليل خاصّ .

فإذا كنّا نريد في آية الخمس {وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِن شَيْءٍ فَإِنَّ للّه‌ِ خُمُسهُ وَلِلرَّسُولِ} (١٦)أن نعتبر هذا التقدّم شرطاً ، فلا بدّ أن نجعل ذلك قيداً أيضاً في آيتي الأنفال والفيء حيث ورد هناك نفس التعبير {للّه‌ِ وَلِلرَّسُولِ} .

آية اللّه‌ اليزدي :

ما ذكرتُه لا يتنافى مع ما تفضّلتم ببيانه ، فالظاهر أنّا نصل إلى نقطة واحدة .

ففي رأيي أنّ سهم اللّه‌ هو لخليفته ، فإذا شخَّص خليفة اللّه‌ الأولوية في بناء مستشفى في مدينة ، أو كان إحداث الطريق في قرية ما هو الاُولى في حفظ الدين كما لو كانت تلك القرية خاليةً من المسجد ، وأهلها يجهلون المسائل


(١٦) الأنفال : ٤١.