٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٦٧ - عدّة من لا رحم لها آية اللّه الشيخ محمّد المؤمن

رحمها ، بل إمّا يرفع اليد عنها كما هو قول السيّدين ، وإمّا يؤخذ بها كما عليه المشهور ، وعلى الثاني ينفتح مجال البحث عن عمومها لموضوع كلامنا .

مقتضى القاعدة في المطلّقة :

إذا عرفت هذا فنقول : قد يقال : إنّ مقتضى القاعدة ثبوت العدّة على كلّ مطلّقة . وما يمكن أن يستدلّ به على هذه القاعدة عدّة من الآيات والأخبار :

١ ـفمن الآيات قوله تعالى ـ في أوّل سورة الطلاق ـ : {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُواْ العِدَّةَ} (٢٩)فإنّ ظاهرها أنّ الطلاق إنّما يتحقّق ببلوغ العدّة وعموم {النساء} شامل لجميع أصنافها التي منها من انقلع رحمها ، فيدلّ على ثبوت العدّة في طلاقها أيضاً .

فإن قلت : إنّ إضافة العدّة إلى ضمير النساء في قوله تعالى : {لعدّتهنّ} تدلّ على مفروضية تشريع العدّة للنساء ، فلا محالة تحكي عن تشريع العدّة لهنّ قبل نزول هذه الآية ، ويكون إشارة إلى آية البقرة ، وحيث إنّها مختصّة بمن تحيض من النساء ، فآية الطلاق أيضاً تختصّ بمن تحيض ، ولا عموم فيها .

بل قد يقال : إنّ الآية حيث إنّها ليست في مقام تشريع أصل العدّة ، بل في مقام ذكر أنّ الطلاق والافتراق لا بدّ وأن يكون عند بلوغ العدّة وانقضائها ، فلا محالة تختصّ بمن شرّعت لها العدّة من النساء ، ولا عموم فيها يشمل جميع النساء لكي تدلّ على قاعدة عامّة .

قلت : لا ينبغي الريب ـ كما اُفيد ـ في أنّ الآية إنّما تكون بصدد أنّ الفراق إنّما يكون ببلوغ العدّة ، إلاّ أنّه لا ريب أيضاً في أنّ ما جعلته موضوع هذا الحكم عنوان {النساء} الذي ليس فيه أيّ قيد ، وهو اسم جمع يعمّ جميع أفراد النساء ، ولا مجال لتقييد موضوع القضية بما يوجبه ثبوت محمولهاله ، كما في


(٢٩) الطلاق : ١.