٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٦١ - عدّة من لا رحم لها آية اللّه الشيخ محمّد المؤمن

فعبارته (قدس‌ سره) وإن كانت من حيث الشمول لموضوع البحث والانصراف عنه مثل عبارة نهايته إلاّ أنّ بيانه (قدس‌ سره) في مقام الاستدلال « لأنّ حكم الاعتداد المذكور في الآية لا يعمّ اليائسة » يقتضي عدم عمومه لموضوع بحثنا أيضاً ؛ فإنّ من قلعت رحمها أيضاً لا ريبة عليها .

وقال القاضي ابن البرّاج ( المتوفّى ٤٨١ ) ـ في مهذّبه في باب طلاق الآيسة من المحيض وليس في سنّها من تحيض ـ : « فإذا طلّقها بانت منه في الحال ، وكان بعد ذلك خاطباً من الخطّاب » (١٤)ونحوها أفاد في طلاق الصغيرة (١٥)ولم يزد عليه ما يستدلّ به لما نحن فيه .

وقال سلاّر ـ في كتاب الفراق من المراسم عند ذكر ما يلزم المرأة ـ : « فأمّا غير المتوفّى عنها زوجها فعلى ضربين : أحدهما يجب عليها عدّة ، والآخر لا يجب عليها عدّة ، فمن لا يجب عليها عدّة من لم تبلغ المحيض وليست في سنّ من تحيض ، وغير المدخول بها ، واليائسة من الحيض وليست في سنّ من تحيض ، وقد حدّ في القرشية والنبطية ستّون سنة وفي غيرها خمسون سنة » (١٦).

وهو (قدس‌ سره) وإن وافق المشهور في عدم العدّة على مثل الصغيرة واليائسة إلاّ أنّ عبارته لا مجال لتوهّم عموم فيها لمثل موضوع بحثنا . اللّهمّ إلاّ بمثل إشعار ضعيف كما لا يخفى .

وقال ابن حمزة ـ في فصل في بيان العدّة من كتاب الطلاق من الوسيلة عند ذكر عدّة الطلاق ـ : « والتي لم تبلغ المحيض ولا مثلها والآيسة من المحيض ومثلها لا تحيض لا عدّة عليهما ، وقال المرتضى : عليهما العدّة ، مثل عدّة من لم تبلغ المحيض ومثلها تحيض . والآيسة من المحيض ومثلها تحيض ، عدّتها ثلاثة أشهر » (١٧). والكلام في احتمال عموم العبارة لما نحن فيه وفي إشعارها مثل


(١٤) المهذّب ٢ : ٢٨٦.
(١٥) المهذب ٢ : ٢٨٦.
(١٦) المراسم العلوية : ١٦٧.
(١٧) الوسيلة : ٣٢٥ ـ ٣٢٦، في بيان العدّة.