٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٦٠ - عدّة من لا رحم لها آية اللّه الشيخ محمّد المؤمن

تحيض فليس عليها منه عدّة » يعمّ ما نحن فيه فإنّ من قلع رحمها آيسة من المحيض ومثلها لا تحيض فلا بدّ وأن لا يكون عليها عدّة ، فليس ما نحن فيه داخلة في عنوان « من لا تحيض ومثلها تحيض » بل في عنوان « الآيسة من المحيض ومثلها لا تحيض » فلا بدّ وأن لا يكون عليها عدّة . لكنّه أيضاً منصرف إلى متعارف ذاك الزمان ، إلاّ أنّه مع ذلك لا يخلو عن إشعار بالمطلب كما مرّ .

وقال ـ في كتاب العدد من المبسوط ـ : « والمدخول بها إن كانت لم تبلغ ومثلها لم تبلغ لا عدّة عليها عند أكثر أصحابنا ، وعند بعضهم يجب ، وهو مذهب جميع المخالفين » (١٠). . . إلى أن قال : « الآيسة من المحيض ومثلها لا تحيض لا عدّة عليها ، مثل الصغيرة التي لا تحيض مثلها ، ومن خالف هناك خالف هاهنا . وقالوا : عليها العدّة بالشهور على كلّ حال » (١١).

والكلام فيه كما مرّ في عبارة النهاية : من إمكان دعوى شمول الآيسة لموضوع البحث ، وإمكان الانصراف عنها ، وفي عدم خلوّها من الإشعار بحكم ما نحن فيه .

وقال (قدس‌ سره) ـ في كتاب العدّة من الخلاف ـ : « مسألة١ : الأظهر من روايات أصحابنا أنّ التي لم تحض ومثلها لا تحيض والآيسة من المحيض ومثلها لا تحيض لا عدّة عليهما من طلاق ، وإن كانت مدخولاً بها . وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، وقالوا : يجب عليهما العدّة بالشهور . وبه قال قوم من أصحابنا .

دليلنا روايات أصحابنا وأخبارهم وقد ذكرناها ، وأيضاً قوله تعالى : {وَالَّلائِي يَئِسْنَ مِنَ المَحِيضِ مِن نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ} (١٢)فشرط في إيجاب العدّة ثلاثة أشهر إن ارتابت ، والريبة لا تكون إلاّ في مَن تحيض مثلها ، وأمّا من لا تحيض مثلها فلا ريبة عليها » (١٣).


(١٠) المبسوط ٥ : ٢٣٤.
(١١) المبسوط ٥ : ٢٣٩.
(١٢) الطلاق : ٤ .
(١٣) الخلاف ٣ : ٥٠ كتاب العدّة، المسألة١.