٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١١٣ - الخمس في الحکومة الإسلامية

الغيبة إذن ولي الأمر ـ الفقيه الجامع للشرائط ـ أم لا ؟

أمّا الجهة الاُولى في البحث وهي : هل أنّ ما للإمام (عليه ‌السلام) من الخمس هو مال للفرد الحقيقي أو للفرد الحقوقي ؟

المستفاد من ظاهر آية الخمس ونظائرها كون الملحوظ هو الفرد الحقوقي حيث قال : {للّه‌ِ وَلِلرَّسُولِ} فاعتبر الرسول بما هو رسول ، ولم يقل محمّد بن عبداللّه‌ (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) .

وأمّا ذي القربى فإنّه مفسَّر بالأئمّة (عليهم ‌السلام) ، كما في رواية : « لنا الخمس والأنفال » (١٩). حيث ورد الخمس والأنفال في سياق واحد . وورد في بعض الروايات أنّه « للقائم باُمور المسلمين ، للإمام » (٢٠).

والمسألة واضحة جدّاً في الروايات ، فقد ورد في كثير من الروايات التعبير بـ « الإمام » ، وهو ظاهر في الشخصيّة الحقوقية .

ففي صحيحة علي بن راشد عن الإمام الهادي (عليه ‌السلام) « ما كان لأبي لجهة الإمامة فهو لي » فإنّ القدر المتيقّن من ذلك هو الخمس ؛ ذلك أنّ الخمس هو أهمّ الموارد التي تصل إلى الأئمّة (عليهم ‌السلام) ، فإنّ الأنفال كانت تصل إلى حكّام الوقت ولا تصل ليد الأئمّة (عليهم ‌السلام) .

إذن فالشيء المنظور إليه في هذه الرواية ـ والذي هو شأن نزولها في الواقع ـ هو الخمس . والإمام (عليه ‌السلام) يريد بقوله ما كان لأبي لجهة الإمامة ـ والذي قلنا إنّ القدر المتيقّن منه هو الخمس ـ أنّ ذلك ليس بإرث حتى يشاركه فيه إخوته .

الجهة الثانية في البحث : تتعلّق بتقسيط الخمس وتقسيمه الوارد في ظاهر آية الخمس الكريمة ، فهل هذا التقسيم في المالكية بحيث يكون نصف الخمس في الحقيقة ملكاً للإمام (سهم الإمام) والنصف الآخر ملكاً لفقراء


(١٩) الوسائل ٩ : ٥٤٩، ب٣ من الأنفال، ح١٤.
(٢٠) الوسائل ٩ : ١٣٥، ب١ من الأنفال، ح١٩.