٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٤٦ - الحوالـــة / ٢ / الشهيد آية اللّه السيّد محمّدباقر الصدر (قدس سره)

التي هي في ذمّة المدين هي العشرة الجامعة بين العشرة الخارجية والعشرة الذمّية ـ ففي مقام الوفاء يمكن للمدين أن يطبّق ما في ذمته على المال الخارجي وعلى المال الذمّي الآخر ، فتكون الحوالة حينئذٍ وفاءً ؛ لأنّ المحيل يطبّق ما في ذمته على المال الذي في ذمّة المحال عليه .

إذن : فتصوير الوفاء يدور مدار تصوير كيفيّة المال الكلي الذي هو في ذمّة المدين ، فإن كان قابلاً للانطباق على المال الخارجي والذمّي ـ أي كان جامعا للمال الخارجي والمال الذمّي ـ فيتعقّل أن تكون الحوالة وفاءً ، وإلاّ فلو كان المال الذي في ذمّة المدين قابلاً للانطباق على المال الخارجي فقط فلا تكون الحوالة وفاءً بل ينحصر معنى الوفاء بالتطبيق على المال الخارجي .

وهنـا قد تأتي شبهةقائلة بأنّ هناك أصلاً موضوعيا وهو أنّ المدين إذا أراد أن يطبّق المال الذي هو في ذمّته على المال الخارجي ويوفي به للدائن فيجب على الدائن قبول ذلك ؛ لأنّ الدائن لا يستحق إلاّ الجامع ، وهو ينطبق على الفرد الخارجي ، وللدائن المطالبة بالفرد الخارجي ، وحينذاك فإذا قلنا إنّ الموجود في ذمّة المدين هو الجامع بين المال الخارجي والمال الذمّي فهذا يعني أنّ المدين له الحقّ في أن يجبر الدائن على القبول بتطبيق ما في ذمته على الفرد الذمّي الآخر ؛ أي للمدين الحق في أن يجبر الدائن على قبوله الحوالة ، والحال أنّه ليس كذلك ، فقد فرغنا عن الأصل الموضوعي القائل بأنّ للدائن المطالبة بالفرد الخارجي ، فليس للمدين الحق في إجباره على القبول بالفرد الذمّي ، وهذا يكشف عن أنّ الثابت في ذمّة المدين هو المال الكلي الذي ينطبق على الفرد الخارجي فقط وليس قابلاً للانطباق على الفرد الذمّي الآخر ، وحينذاك فلا تكون الحوالة وفاءً .

والجواب على هذه الشبهة :أنّ الارتكاز العقلائي يساعد على أنّ الدائن حيث إنّه يملك مالاً رمزيا في ذمّة المدين بما هو استطراق للوصول إلى الواقع ـ وهو المال الخارجي ـ فيكون له على المدين حق في أن يوصل المدين المال المملوك