فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٢١
ميراث الممــاليك (٥٨):
قال الفضل : فإن قال قائل : فإن أبى مولى المملوك أن يبيعه وامتنع من ذلك يجبر عليه ؟ قيل : نعم لأنّه ليس له أن يمتنع ، وهذا حكم لازم ؛ لأنّه يردّ عليه قيمته تاماً ولا ينقص منه شيئاً ، وفي امتناعه فساد المال وتعطيله وهو منهيّ عن الفساد .
فإن قال : فإنّها كانت اُمّ ولد لرجل فيكره الرجل أن يفارقها وأحبّها وخشي أن لا يصبر عنها وخاف الغيرة أن تصير إلى غيره هل تؤخذ منه ويفرّق بينه وبينها وبين ولده منها ؟ قلنا : فالحكم يوجب تحريرها ، فإن خشي الرجل ما ذكرت وأحبّ أن لا يفارقها فله أن يعتقها ويجعل مهرها عتقها حتى لا تخرج من ملكه ثمّ يدفع إليها ما ورثت .
فإن قال : فإنّها ورثت أقلّ من قيمتها وورثت النصف من قيمتها أو الثلث أو الربع ؟ قيل له : يعتق منها بحساب ما ورثت ، فإن شاء صاحبها أن يستسعيها فيما بقي من قيمتها فعل ذلك ، وإن شاء أن تخدمه بحساب ما بقي منها فعل ذلك .
فإن قال : فإن كان قيمتها عشرة آلاف درهم وورثت عشرة دراهم أو درهماً واحداً أو أقلّ من ذلك ؟ قيل له : لا تبلغ قيمة المملوكة أكثر من خمسة آلاف درهم الذي هو دية الحرّة المسلمة ؛ إن كانت ما ورثته جزءً من قيمتها أو أكثر من ذلك اُعتق منها بمقدار ذلك ، وإن كان أقلّ من جزء من ثلاثين جزءً لم يعبأ بذلك ولم يعتق منها شيء ، فإن كان جزءً وكسراً أو جزأين وكسراً لم يعبأ بالكسر ، كما أنّ الزكاة تجب في المئتين ثمّ لا تجب حتى تبلغ مئتين وأربعين ثمّ لا تجب في ما بين الأربعينات شيء ، كذلك هذا .
فإن قال قائل : لِم جعلت ذلك جزءً من ثلاثين دون أن تجعله جزءً من عشرة أو جزءً من ستّين أو أقلّ أو أكثر ؟ قيل له : إنّ اللّه عزّ وجلّ يقول في
(٥٨)فروع الكافي ٧ : ١٤٨ـ ١٤٩.